طلبت المدعية (المتظلمة) إلزام الطبيب المدعى عليه بتعويضها أو التكفل بعلاجها بسبب صرف علاج

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk21
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلبت المدعية (المتظلمة) إلزام الطبيب المدعى عليه بتعويضها أو التكفل بعلاجها بسبب صرف علاج خاطئ لها يحتوي على البنسلين دون إجراء اختبار حساسية رغم علمه بحساسيتها مما ترتب عليه تدهور حالتها الصحية. - أكد الأطباء والصيادلة الذين استعانت بهم الهيئة الصحية أن المضاد الحيوي المصروف للمدعية من الأدوية الآمنة ولم يثبت علمياً تسببه في مرض الذئبة الحمراء، وليس من الضروري عمل اختبار الحساسية عند صرفه، واستناداً إلى إجماع الفقهاء على أن الطبيب المأذون له لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، قضت الهيئة بعدم استحقاق المدعية وأيدتها المحكمة الإدارية في ذلك.

نص الحكم

الموصوفات

مؤسسات ومهن صحية - طبيب - طلب تعويض جراء صرف علاج خاطئ - ضمان الطبيب - عدم ثبوت الخطأ.

الملخص

طلبت المدعية (المتظلمة) إلزام المدعى عليه الطبيب بالمستشفى (الوطني) بالرياض بتعويضها أو التكفل بعلاجها بسبب صرف علاج خاطئ لها وذلك استناداً إلى قيام المدعى عليه بالكشف على المدعية وصرف علاج لها يحتوي على مادة البنسلين دون إجراء فحص الحساسية المبدئي ورغم علمه بوجود حساسية لدى المدعية من مادة البنسلين مما ترتب عليه تدهور حالتها الصحية - الأطباء الصيادلة الذين استعانت بهم الهيئة أكدوا أن المضاد الحيوي المصروف للمدعية من قبل الطبيب المدعى عليه لم يثبت علمياً أنه أحد مسببات مرض الذئبة الحمراء وأنه من الأدوية الآمنة وليس من الضروري عمل اختبار للحساسية عند صرفه - إجماع الفقهاء على أن الطبيب المأذون له لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط - مؤدى ذلك: عدم ارتكاب المدعى عليه لخطأ مهني - أثره: رفض التظلم.

الأنظمة واللوائح

المادة (٢٥) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) بتاريخ ١٤٢٦/١١/٤هـ.

الوقائع

صدر قرار الهيئة الصحية الشرعية المذكور أعلاه الذي جاء في سياقه الآتي:

(من أجل النظر في الشكوى المرفوعة من المرأة (...) ضد (...) الطبيب

مَحَمَّدُ السَّيَّاق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طلبت المدعية (المتظلمة) إلزام الطبيب المدعى عليه بتعويضها أو التكفل بعلاجها بسبب صرف علاج — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان