طلبت الشركة المدعية شطب تسجيل العلامة التجارية (شوكوباي) المسجلة برقم 359/91 بتاريخ
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2256/1/24
- التاريخ الهجري
- 1429/5/6
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلبت الشركة المدعية شطب تسجيل العلامة التجارية (شوكوباي) المسجلة برقم 359/91 بتاريخ 29/6/1416هـ بزعم مخالفتها للنظام العام وتسجيلها بناءً على غش أو بيانات كاذبة. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لعدم ثبات مخالفة العلامة للنظام العام أو الآداب العامة، ولعدم تقديم المدعية دليلاً على التسجيل بناءً على غش أو بيانات كاذبة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٢٢٥٦/١/٢٤ لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي ١٨/١/٢٠١٨ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم التدقيق ٢٢٤/٥/٥٠ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٩/٥/٦ هـ
الموضوعات
علامة تجارية – شطب تسجيل علامة – عدم مخالفة العلامة للنظام العام أو الآداب العامة أو تسجيلها بناءً على غش أو بيانات كاذبة.
الملخص
طلبت الشركة المدعية شطب تسجيل العلامة التجارية (شوكوباي) بالحروف اللاتينية المسجلة برقم ٣٥٩/٩١ بتاريخ ٢٩/٦/١٤١٦هـ تطبيقاً لنص المادة (٢٥/ج) من نظام العلامات التجارية التي تنص على أن لكل ذي مصلحة أن يطلب شطب العلامة التجارية إذا تم تسجيلها بناءً على غش أو بيانات كاذبة – الشركة المدعية لم تقدم ما يثبت أنه تم تسجيل العلامة محل الدعوى بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة – المقصود بالمخالفة للنظام العام المشار إليها في المادة (٢٥/ب) من النظام المذكور هو المخالفة لكل ما يرتبط بمصلحة عامة تمس النظام الأعلى للمجتمع وليس المقصود منها مخالفة المادتين (٢،١) من النظام المذكور – المدعية كذلك لم تقدم ما يثبت أنه تم تسجيل العلامة بناءً على غش أو بيانات كاذبة – مؤدى ذلك: صحة تسجيل العلامة – أثره: رفض الدعوى.
الأنظمة واللوائح
المادة (٢٥) من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/م) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٢٣هـ
تقدم وكيل المدعية بعريضة دعوى إلى الديوان قيدت برقم ٤٤٥٢ بتاريخ ٨/٥/١٤٢٧هـ تضمنت أن موكلته تلقت إنذاراً من مكتب (...) يطالبها بالتوقف عن تسويق منتجاتها تحت اسم (شوكوباي) – بالحروف اللاتينية – وأن تسحب منتجاتها الموزعة تحت هذا الاسم من الأسواق وأن تزوده بتعهد موثق أمام كاتب العدل تؤكد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر