طلبت الشركة المدعية إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع مصنع (
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلبت الشركة المدعية إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع مصنع (...) من تصنيع المنتج الخاص بها. - منع المصنع المذكور من تصنيع منتج المدعية يلحق بها ضرراً حتى مع وجود مصانع أخرى تقوم بتصنيع نفس المنتج وبالتالي تتحقق المصلحة للمدعية في إقامة دعواها. - الوزارة المدعى عليها منعت المصنع من تصنيع المنتج لأن العلامة الموضوعة على ذلك المنتج غير مملوكة للشركة المدعية وليس لها حق استعمالها. - أثر ذلك: رفض الدعوى.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
المُوصِفات
قرار إداري - منع تصنيع منتج خاص بالشركة المدعية - عدم امتلاك المدعية للعلامة التجارية الموضوعة على المنتج. دعوى - شرط المصلحة.
المُلخص
طلبت الشركة المدعية إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع مصنع (...) من تصنيع المنتج الخاص بها - منع المصنع المذكور من تصنيع منتج المدعية يلحق بها ضرراً حتى مع وجود مصانع أخرى تقوم بتصنيع نفس المنتج وبالتالي تتحقق المصلحة للمدعية في إقامة دعواها - الوزارة المدعى عليها منعت المصنع من تصنيع المنتج لأن العلامة الموضوعة على ذلك المنتج غير مملوكة للشركة المدعية وليس لها حق استعمالها - أثر ذلك: رفض الدعوى.
الوقاية
تقدم وكيل المدعية (...) بلائحة دعوى ضد وزارة التجارة والصناعة ذكر فيها أن الوزارة المدعى عليها قررت منع إنتاج منتج يخص موكلته بناءً على دعوى تقليد علامة تجارية مقامة من شركة (...) ضد موكلته، وقد منعت موكلته من الإنتاج دون أن يصدر أمر إيقاف من الديوان بعد
الاشباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر