طعن في قرار إداري صادر من لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية برفض تسجيل علامة تجارية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470698086
- رقم الحكم
- 4530413029
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طعن في قرار إداري صادر من لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية برفض تسجيل علامة تجارية. - قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه بعدم تسجيل العلامة.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
طعن في قرار إداري صادر من لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية برفض تسجيل علامة تجارية. قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه بعدم تسجيل العلامة.
الوقائع
قدمت المدعية (شركة (...)) طلباً لتسجيل علامة تجارية (رسم تفاحة/Apple مميز مع عبارة Pay Later بحروف لاتينية) بالفئة (36). صدر قرار من إدارة العلامات التجارية برفض طلب التسجيل. تقدمت المدعية بتظلم للجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية، وأصدرت اللجنة قرارها رقم (407/44) بتاريخ 21/05/1444هـ بتأييد قرار الرفض. رفعت المدعية دعواها القضائية طعناً في ذلك القرار.
المطالبات
إلغاء القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية برقم (407/44) والمتضمن تأييد
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر