طعن صاحب مستوصف طبي في قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الطبية الخاصة بتغريمه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
123/1/ق
التاريخ الهجري
10/8/1422

- طعن صاحب مستوصف طبي في قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الطبية الخاصة بتغريمه والطبيبين اللذين عالجا مصاباً بطلق ناري، وذلك لعدم نقله بسيارة إسعاف. - ألغت الدائرة القرار المطعون فيه؛ لاستناده إلى نصوص نظامية غير منطبقة ولاعتقادها أن نقل المصاب بعد استقرار حالته بسيارة خاصة لا يعد تقصيراً. - أيدت الهيئة حكم الدائرة فيما قضى به من إلغاء القرار، كما ألغت القرار المتضمن معاقبة الطبيبين بغرامة مالية؛ لانتفاء الدليل على خطورة حالة المصاب.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢٣/١/ق لعام ١٤٢١ هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٨٠/ت/٤ لعام ١٤٢٢ هـ تاريخ الجلسة ١٠/٨/١٤٢٢ هـ -->

الموضوعات

غرامات - مهن ومؤسسات صحية - مؤسسات صحية خاصة - قرارات لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الطبية الخاصة - نقل مريض بسيارة خاصة غير مجهزة - انتفاء التفريط - عيب الخطأ في تطبيق النظام.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبة صاحب المستوصف والطبيبين بغرامة مالية؛ لقاء ما نسب لهم من نقل أحد المرضى بسيارة خاصة غير مجهزة، وعدم نقله بسيارة إسعاف - الثابت قيام المستوصف بالإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، ونقله بعد استقرار حالته لمستشفى آخر بسيارة خاصة - إفادة المصاب بتلقيه الرعاية الطبية من قبل المستوصف، وإفادته باستقرار حالته، وقدرته على المشي قبل نقله للمستشفى الآخر - استناد اللجنة مصدرة القرار إلى نصوص نظامية غير ملاقة للواقعة - تضمن النظام وجوب قيام المنشأة الصحية بتوفير الوسائل الإسعافية اللازمة - نقل المصاب بعد استقرار حالته بسيارة خاصة لا يعد تقصيراً في توفير وسائل الإسعافات اللازمة - عدم صحة القرار محل الطعن؛ لقيامه على غير سند من النظام - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُسْتَنْدُ الْحُجُو

- المادتان (٢٩،٢٠/١) من نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٨) وتاريخ ٣/١١/١٤٠٧هـ.

الوَقَاع

تتلخص وقائع القضية في أن صاحب مستوصف (...) المدعي (...) تقدم باستدعاء للديوان بتاريخ ٢٦/١/١٤٢١هـ ضمنه تظلمه من قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الطبية الخاصة، بتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال: لقاء ما نسب للمستوصف من تحويل أحد المرضى إلى مستشفى الملك فهد للحرس الوطني، بسيارة خاصة من سيارات المستوصف، وليس بسيارة إسعاف، وذكر في استدعائه أنه حضر إلى المستوصف المدعو الأول (...) يوم السبت ٢٤/١٢/١٤١٩هـ في تمام الساعة الخامسة

هيبتر المدعيف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طعن صاحب مستوصف طبي في قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الطبية الخاصة بتغريمه — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1422هـ | ريحان