طعن بالنقض على حكم استئنافي قضى بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً

المحكمة العليا

آخر تحديث العليا - الهيئة الدائمةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا - الهيئة الدائمة
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
2361
التاريخ الهجري
18 مُحرَّم 1443
التاريخ الميلادي
2021-08-27
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طعن بالنقض على حكم استئنافي قضى بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً. - المحكمة العليا قضت بعدم قبول الاعتراض استناداً لنص المادة (79/4) من نظام المحاكم التجارية التي تمنع الطعن في الأحكام النهائية الصادرة في شأن الاختصاص النوعي أو المكاني.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١٦/١/١٤٤٣ هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :-

(...) رئيساً (...) عضواً (...) عضواً

وذلك للنظر في طلب النقض المقدّم من/(...) (سجل مدني رقم (...)) وآخرون على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة في القضية رقم ٢٣٦١ في ١٧/٨/١٤٤٢هـ المقامة منه ضد/ شركة (...). وبعد الاطلاع على الأوراق الواردة من المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم ٤٢١٨٢٢٧٢٤ وتاريخ ١١/١٠/١٤٤٢ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٢هـ ودراستها وبعد المداولة: وحيث أنه قبل الدخول في الموضوع يتعين معرفة مدى جواز الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف من عدمه وفي بيان ذلك فإن المادة (٧٩/٤) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه " لا يقبل الحكم النهائي الصادر في اختصاص المحكمة نوعيًّا أو مكانيًّا الاعتراضَ بأي طريق " أ. هـ، وحيث كان أن الحكم محل الطعن قد قضى بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الاعتراض لعدم قابلية الحكم للطعن وتأمر بعدم القبول إعمالاً للمادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية

(لذلك) قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

طعن بالنقض على حكم استئنافي قضى بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً — العليا - الهيئة الدائمة 1443هـ | ريحان