طعن المكلف على الربط الزكوي للأعوام من 2002م إلى 2008م

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم 20 لعام 1438هـ
التاريخ الهجري
1438
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طعن المكلف على الربط الزكوي للأعوام من 2002م إلى 2008م. - قضت اللجنة برفض الاعتراض شكلاً لعدم تقديم مبررات مقبولة لتأخير تقديم الاعتراض، وعدم النظر في الموضوع.

محتويات الحكم1 قسمًا

(قرار رقم (٢٠) لعام ١٤٣٨هـ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ) برقم (٢٣/٣/١٤٣٨) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٨هـ على الربط الزكوي للأعوام من ٢٠٠٢م وحتى ٢٠٠٨م ---

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض، عدة اجتماعات برئاسة:

الدكتور/ ...

وعضوية كل من:

الدكتور/ ... نائبا للرئيس

الأستاذ/ ... عضوا

الأستاذ/ ... عضوا

الأستاذ/ ... عضوا

---

وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ ...؛ للنظر في اعتراض شركة (أ) على الربط الزكوي، الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • القرار الوزاري رقم (22/961)
  • تعميم الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (1/72)
طعن المكلف على الربط الزكوي للأعوام من 2002م إلى 2008م — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة 1438هـ | ريحان