طعنت شركة مدعية في قرار وزارة التجارة والصناعة برفض تسجيل علامة تجارية تتكون من كلمة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
80/ه/1/4
التاريخ الهجري
2/21/2/1428
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طعنت شركة مدعية في قرار وزارة التجارة والصناعة برفض تسجيل علامة تجارية تتكون من كلمة (ANCHOR) يعلوها رسم مرساة وأسفلها نقطة داخل شكل هندسي، وذلك بدعوى أن الرسم يمثل رمزاً دينياً (صليباً) محظوراً وفق نظام العلامات التجارية. - قضت الدائرة الإدارية بإلغاء القرار استناداً إلى أن الرسم في مجمله هو مرساة بحرية لا تحمل أي صبغة دينية، وأن العلامة مشتقة من الاسم التجاري للشركة ولها تسجيلات خارج المملكة، وبعد الطعن والتدقيق أيدت هيئة التدقيق هذا الحكم.

نص الحكم

رقم القضية ١/٢٦٩/ق لعام ١٤٢٥هـ رقم الحكم الابتدائي ٨٠/ه/١/٤ لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ٨٦/ت/٥ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ٢/٢١/٢/١٤٢٨هـ

الموضوعات

ملكية فكرية – علامة تجارية – طعن في قرار رفض تسجيل علامة تجارية – رموز دينية – الرقابة على سبب القرار دون غيره – تسجيل العلامة خارج المملكة – اشتقاق العلامة من الاسم التجاري.

الأذىو لمحة واللوائح

- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - نظام العلامات التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ٢٨/٥/١٤٢٣هـ.

الملخص

المدعية تطعن في قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر برفض تسجيل كلمة (ANCHOR) (أنكور) بحروف لاتينية يعلوها رسم مرساة وأسفلها نقطة وجميعها داخل شكل هندسي بالفئة (٣٧) علامة تجارة – القرار محل الطعن بني على أن العلامة المطلوب تسجيلها تحتوي على رسم مماثل لأحد رموز النصارى وهو أحد أشكال الصليب مما يجعل العلامة ضمن الحظر الوارد في الفقرة (ب) من المادة الثانية لنظام العلامات التجارية – تبين للدائرة أن الرسم في مجمله هو رسم مرساة ولا يتضمن أية صبغة دينية واستعمال رسم المرساة في السفن والمواني كثير – وزارة التجارة سبق وأن سجلت المرساة علامة تجارية للمدعية على الفئة (٣) – العلامة المطلوب تسجيلها مشتقة من الاسم التجاري للشركة

طالبة التسجيل - تبين للدائرة أن العلامة المطلوب

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طعنت شركة مدعية في قرار وزارة التجارة والصناعة برفض تسجيل علامة تجارية تتكون من كلمة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1428هـ | ريحان