طالب موظف سابق في وزارة الصحة بإلغاء قرار فصله من الخدمة لإدانته بحيازة واستعمال حبوب

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
192/ت/2
التاريخ الهجري
11/9/1412
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طالب موظف سابق في وزارة الصحة بإلغاء قرار فصله من الخدمة لإدانته بحيازة واستعمال حبوب الكبتاجون. - قضت المحكمة الإدارية بأن حبوب الكبتاجون لم تكن مدرجة ضمن المواد المخدرة في النظام ذي الصلة وقت الواقعة، مما يجعل الفصل بقوة النظام غير سليم، وألغت القرار وما ترتب عليه من آثار. - أيدت هيئة التدقيق حكم المحكمة الإدارية.

نص الحكم

رقم القضية ٢٨٦٣، ٢٧٤٧/١/٢ ق لعام ١٤١٠هـ رقم الحكم الابتدائي ٧٣/د/ف/ه لعام ١٤١١هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٩٢/ت/٢ لعام ١٤١٢هـ تاريخ الجلسة ١١/٩/١٤١٢هـ -->

الموصوفات

خدمة مدنية - قرارات وظيفية - انتهاء الخدمة - الفصل من الخدمة بقوة النظام - ارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة - حيازة حبوب الكبتاجون - عدم إدراج مادة الكبتاجون ضمن قائمة المخدرات - انتفاء مناط الفصل بقوة النظام - الاستئناس بسوابق قضائية.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن فصله من الخدمة: لإدانته بحيازة واستعمال مادة مخدرة - حددت النصوص النظامية الحالات التي يفصل فيها الموظف بقوة النظام، ومنها الحكم عليه بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، التي من بينها جرائم المخدرات - المادة التي أدين المدعي بحيازتها (الكبتاجون) لم تدرج في تعميم وزارة الداخلية ولا يطبق عليها قرار مجلس الوزراء الخاص بعقوبة المخدرات، وعليه فإن الجرائم المتعلقة بها لا تعد من جرائم المخدرات التي توجب فصل مرتكبها بقوة النظام - أثر ذلك: إلغاء القرار، وما ترتب عليه من آثار.

الأخْصَة وَالْوَاجِع

- المادة (٣٠/١٤, ١٦) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) وتاريخ ٢٧/٧/١٣٩٧هـ.

- المادتان (٢، ٢) من نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي رقم (٣٣١٨) وتاريخ ٩/٤/١٣٥٣هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١/٢/١٣٧٤هـ: بشأن عقوبة

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طالب موظف سابق في وزارة الصحة بإلغاء قرار فصله من الخدمة لإدانته بحيازة واستعمال حبوب — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1412هـ | ريحان