طالب مواطن بعدم أحقية مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض في تحميله كامل قيمة فاتورة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
144/1/ق
التاريخ الهجري
17/11/1420
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طالب مواطن بعدم أحقية مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض في تحميله كامل قيمة فاتورة استهلاك مياه بلغت 45,405 ريال، مع إلزامها بإعادة تركيب عداد المياه. - رفضت المحكمة الدعوى لثبوت وجود قرائن تدل على صحة الفاتورة بسبب وجود مسطحات خضراء وأشجار ومسبح في عقار المدعي، ولعدم أحقيته في طلب إعادة التركيب قبل سداد المستحقات وفقاً لعقد الاشتراك.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم المضية ١٤٤/١/ق لعام ١٤٢٠ هـ رقم الحكم الابتدائي ٢٠/د/ف/٣ لعام ١٤٢٠ هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٢٥١/ت/١ لعام ١٤٢٠ هـ تاريخ الجلسة ١٧/١١/١٤٢٠ هـ -->

الموضوعات

عقد - اشتراك مياه - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - قيمة فاتورة - إعادة تركيب عداد مياه - العمل بالقرائن - سداد الالتزامات شرط للاستفادة من الخدمات.

مطالبة المدعي الحكم له بعدم أحقية المدعى عليها بكامل قيمة فاتورة استهلاك المياه الصادرة له، مع إلزامها بإعادة تركيب العداد - استناد المدعي إلى وجود عطل في عداد المياه بدليل قيام المدعى عليها باستبداله وانخفاض قيمة استهلاك المياه بعد ذلك - الثابت وجود قرائن تدل على صحة مبلغ الفاتورة محل المطالبة، منها وجود مسطحات خضراء وأشجار كثيرة ومسبح في عقار المدعي يتم تغذيتها من مصدرين أحدهما الماء المقدم من المدعى عليها - استبدال العداد ليس بسبب وجود عطل، وإنما لحاجته إلى الطلاء - الثابت أن انخفاض مبلغ فاتورة العداد الجديد كان نتيجة اتباع المدعي لقواعد الترشيد في الاستهلاك وأهمها عدم تغذية المسطحات الخضراء ونحوها من الماء المقدم من المدعى عليها - وفقاً لعقد الاشتراك المبرم بين الطرفين عدم أحقية المدعي المطالبة بإعادة تركيب العداد لمزله قبل دفع المستحقات التي عليه - أثر ذلك: رفض الدعوى.

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما هو موضح في لائحة الاستدعاء وما تبعها من مذكرات وما هو مدون في محاضر الضبط في أن المدعي تقدم إلى هذا الديوان بلائحة استدعاء ضمنها أنه أحد مشتركي مصلحة المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض منذ تاريخ ٢٠/٦/١٤١٦هـ وبتاريخ ٢١/١٢/١٤١٧هـ طالبته مصلحة المياه بتسديد فاتورة بمبلغ (٤٥,٤٠٥) خمسة وأربعين ألفاً وأربعمئة وخمسة ريالات، مضيفاً أنه تقدم إلى المصلحة بشكوى تفيد بأن العداد غير صالح وأن كمية الاستهلاك مبالغ فيها، فقامت المصلحة بالتجاوب واستبدلت العداد بعداد جديد تم تركيبه في ٢١/١٢/١٤١٧هـ، وقام الموظفون بزيارة الموقع لأكثر من مرة فكانت النتيجة أن قيمة الاستهلاك خلال هذه المدة وهي مماثلة لفترة الاستهلاك السابقة مبلغ (٣٣٣,٩) تسعة آلاف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثين ريالاً مقارنة مع مبلغ (٤٥٤٠٥). مضيفاً أن المصلحة قامت بسحب العداد من منزله مشيراً إلى أن منزله لم يتغير في فترة الاستهلاك الأولية عن فترة الاستهلاك الثانية، وأن المصلحة وبعد أن طالبهم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طالب مواطن بعدم أحقية مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض في تحميله كامل قيمة فاتورة — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1420هـ | ريحان