طالب مدعي عسكري سابق بإلزام شرطة منطقة عسير بصرف مكافأة نهاية خدمة إمام مسجد
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 4118
- التاريخ الهجري
- 1/24/1443
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طالب مدعي عسكري سابق بإلزام شرطة منطقة عسير بصرف مكافأة نهاية خدمة إمام مسجد. - رفضت المحكمة الإدارية الدعوى، ثم ألغت محكمة الاستئناف الحكم وألزمت الشرطة بصرف المكافأة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤١١٨ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٠٢٣ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ١/٢٤/١٤٤٣هـ -->
الموضوعات
- خدمة عسكرية - أفراد - حقوق وظيفية - مكافأة نهاية خدمة إمام مسجد - صرف مكافأة إمامة المسجد - الامتناع عن صرف مكافأة نهاية الخدمة - التفريق بين المتماثلات. - مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف مكافأة نهاية خدمة إمام مسجد - صدور حكم المحكمة الإدارية برفض الدعوى؛ استناداً إلى أن المدعي يخضع للنظم العسكرية ومن ثم لا يعامل بغيرها، كما أن مكافأة نهاية الخدمة تكون بمقدار آخر راتب مع العلاوات والبدلات دون المكافآت - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد تضمن منح موظفي المساجد مكافأة محددة عند نهاية خدمتهم، وأن الثابت تكليف المدعي بإمامة مسجد مقر العمل مع صرف مكافأة شهرية له، ثم الامتناع عن صرف مكافأة نهاية الخدمة - عدم قبول التفريق بين المتماثلات بصرف مكافأة الإمامة ثم الامتناع عن صرف مكافأة نهاية الخدمة - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلزام المدعى عليها بصرف المكافأة للمدعي.
مُسْتَنْدُ الْحَكْمَ
- المواد (١، ٢، ٢٥) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٣٩٢/١/٩هـ. - المادة (٢٦) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١٣٩٧/٣/٢٤هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣٩٧/٧/٥هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٥) وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٦هـ،
الوَقَايِع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر