طالب صيدلي بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بتغريمه 5000 ريال
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2571
- التاريخ الهجري
- 1441/6/17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طالب صيدلي بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بتغريمه 5000 ريال لحيازته دواء منتهي الصلاحية وآخر مسحوب من هيئة الغذاء والدواء. - قضت محكمة الاستئناف الإدارية برفض الدعوى لثبوت المخالفة وعدم تقديم المدعي دليلاً على تطبيق إجراءات التعامل مع الأدوية المنتهية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
مهن ومؤسسات صحية - مزاولة مهن صحية - قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية - غرامة مالية - مخالفات صيدلي - مدير منشأة صيدلانية - حيازة دواء منتهي الصلاحية - حيازة دواء مسحوب - الإخلال بالواجبات المهنية - العقوبة على مخالفة اللائحة التنفيذية - الأصل في القرارات الإدارية الصحة - تعريف الاستصحاب.
مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ لاحتفاظ الصيدلية الخاضعة لإدارته بدواء منتهي الصلاحية، ودواء مسحوب من هيئة الغذاء والدواء - تضمن النظام وجوب التزام الصيدلي المهني لإدارة منشأة صيدلانية بالواجبات المهنية والمسؤوليات المحددة، ومنها عدم بيع المستحضرات الصيدلانية المنتهية وغير المسجلة - الثابت ارتكاب المدعي المخالفة المنسوبة إليه، وعدم تقديمه إجراءات الصيدلية في التعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية؛ مما يتقرر معه عدم صحة دعواه - عدم قبول احتجاج المدعي بأن العقوبة محل الدعوى صدرت لمخالفته أحكام اللائحة التنفيذية لا أحكام النظام؛ لتقرير النظام معاقبة من يخالف أحكامه وأحكام لائحته - أثر ذلك: رفض الدعوى.
مُسْتَنْدُ الْحُكْمَ
- القاعدة
الوَقَائِع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر