طالب المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري عن عام 1429هـ
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ISZR-2020-102
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طالب المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري عن عام 1429هـ، مدعياً عدم مزاولته النشاط وعدم وجود إيرادات، وأن السجلات التجارية قديمة وملغاة. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، مستندة إلى المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة التي تجيز الربط التقديري عند عدم إمساك دفاتر نظامية، وباعتبار رأس المال في السجل التجاري قرينة على الوعاء الزكوي.
محتويات الحكم4 قسمًا
| (ISZR-2020-102) قرار رقم: (2-2020-2858) الصادر في الدعوى رقم: (Z-2020-2858) | لجنة الفصل الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
زكاة - ربط زكوي - ربط تقديري - رأس المال المقيد بالسجل التجارى
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٢٩هـ بشأن بند الربط التقديري - أسس المدعي اعتراضه على أنه لم يزاول النشاط خلال أعوام الخلاف، ولا يوجد للمؤسسة أي إيرادات، وأن السجلات قديمة جدًا ومنتهية ومشطوبة وتم إلغاؤها، كما لا يوجد لها أي حسابات بنكية، وأن رأس المال الموجود في السجل هو إجراء روتيني قديم لإصدار السجل - أجابت الهيئة بأن فرض الزكاة على المدعي ومحاسبته تقديريًا تم بناءً على السجل التجاري - دلت النصوص النظامية على أنه في حال عدم إمساك المدعي دفاتر وسجلات نظامية فللهيئة إجراء الربط بالأسلوب التقديري - ثبت للدائرة أن سجل المدعي التجاري لا يزال ساريًا، وباطلاع على السجل التجاري تبيّن أن رأس المال محدد به، ولا علاقة لعدم مزاولة المدعي نشاطه بكونه مدعياً من حيث الأصل الذي يقرر وجوب تأدية الزكاة المستحقة عن رأس المال. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - أصبح القرار نهائياً وواجب النفاذ بمرور المدة النظامية للاعتراض.
المستند
المادة (٥/١٣)،(٦/١٣)، (٨/١٣) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم: (٢٠٨٢) بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١هـ.
الوقائع:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
إنه في يوم الثلاثاء ٣٠/١١/١٤٤١ هـ الموافق ٢١/٠٧/٢٠٢٠م، اجتمعت الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى المتطلبات النظامية المقررة، فقد أودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (٢٨٥٨/٢٠٢٠) بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٠م، الموافق ٢٦/٠٥/٢٦٤١هـ.
تتلخص وقائع هذه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر