طالب المدعي بإلغاء قرار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدم نجاحه في سنة التدريب الرابعة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 54/اس/6
- التاريخ الهجري
- 1431/1/11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طالب المدعي بإلغاء قرار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدم نجاحه في سنة التدريب الرابعة للحصول على درجة أخصائي. - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديمها بعد الميعاد النظامي المحدد بستين يوماً من تاريخ رفض التظلم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم التضمين ١٦٠٥/١/٢ ق لعام ١٤٣٠هـ رقم الحكم الابتدائي ٩٣/د/ف/٦ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف ٥٤/إس/٦ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٤٣١/١/١١هـ -->
الموضوعات
دعوى – ميعاد رفع دعوى الإلغاء.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بعدم نجاحه في سنة التدريب الرابعة للحصول على درجة طبيب أخصائي – اشترطت قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان لقبول دعاوى الطعن في القرارات الإدارية أن يسبق رفعها إلى الديوان التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي (تسعين) يوماً المذكورة دون البت
الوقائع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر