طالب المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تقدير الضرر الذي لحق بعقاره جراء التنظيم
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk34
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طالب المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تقدير الضرر الذي لحق بعقاره جراء التنظيم بإلغاء الشارع الذي كان يحد عقاره من الجنوب. - المادة التاسعة من نظام نزع الملكية أوجبت على لجنة التقدير دخول العقارات في سبيل تنفيذ مهامها. - تقدير عقار المدعي جرى دون وقوف اللجنة المذكورة على العقار بل اكتفت بالاطلاع على المخططات وتحديد الضرر في ضوئها. - مؤدى ذلك: انطواء قرار اللجنة على عيب في شكله لافتقاده إجراءً شكلياً نص عليه النظام. - أثر ذلك: إلغاء قرار المدعى عليها وإلزامها بإعادة التقدير وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
المُوَضِعْتُ
تخطيط عمراني - تعويض - تعديل المخطط بإلغاء الشارع الذي يحد عقار المدعي - عدم شخوص لجنة التقدير إلى الموقع.
المُلَخَّصْ
طالب المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تقدير الضرر الذي لحق بعقاره جراء التنظيم بإلغاء الشارع الذي كان يحد عقاره من الجنوب - المادة التاسعة من نظام نزع الملكية أوجبت على لجنة التقدير دخول العقارات في سبيل تنفيذ مهامها - تقدير عقار المدعي جرى دون وقوف اللجنة المذكورة على العقار بل اكتفت بالاطلاع على المخططات وتحديد الضرر في ضوئها - مؤدى ذلك: انطواء قرار اللجنة على عيب في شكله لافتقاده إجراءً شكلياً نص عليه النظام - أثر ذلك: إلغاء قرار المدعى عليها وإلزامها بإعادة التقدير وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
الَأَنْظِمْتُ وَالْمَوْاِخْ
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) بتاريخ ١١/٣/١٤٢٤هـ.
تقدم المدعي للديوان بعريضة دعوى تضمنت تظلمه من قيام المدعى عليها بإلغاء الشارع الذي يحد عقاره من الجهة الجنوبية وإدخاله في ملك شخص آخر، موضحاً أنه يملك قطعي أرض بموجب الصك رقم (١/٤٢١) في ٢٧/٥/١٤٠٣هـ، في مخطط معتمد، وقد اشتراها بثمن باهظ، وأن إلغاء المدعى عليها للشارع ألحق ضرراً ولا توجد زائدة تنظيمية ولا مصلحة عامة من إلغاء الشارع بل هو من باب النفع الخاص، وطلب المدعي في ختام عريضته إلغاء قرار المدعى عليها وإعادة الحال كما كان.
وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح تفصيلاً بمحاضرها، حيث أجابت المدعى عليها بأن الشارع الذي تم إلغاؤه لم يكن ضمن ملكية المخطط الذي اشترى منه المدعي بل كان ضمن ملكية مواطن آخر، وأن للأمانة الحق في تعديل ما ترى أنه يخدم المصلحة العامة طبقاً لما نصت عليه المادة (٢٢) من نظام الطرق والمباني من أنه (يجوز تعديل ما تقتضي المصلحة تعديله من الخرائط التي سبق تنظيمها وتصديقها بعد موافقة المراجع العليا)، وأنه ليس هناك نفع خاص حيث تم اختزال أجزاء كبيرة من أرض المواطن (...) تبلغ مساحتها (٢٥,١١٣٢م٢) وعوض عنها بالزائدة التنظيمية البالغة مساحتها (١٣,٥٣٨م٢)، كما استعيض عن الشارع الملغي بشارع آخر بعرض (١٦م) وذلك لتفادي حدوث أي مشاكل في حركة السير، وقد كان المدعي على علم بهذا التنظيم وإلغاء الشارع قبل شرائه الأرض حيث اشتراها بمبلغ يقل عن المبلغ الذي اشتراها به المالك السابق، وانتهت المدعى عليها إلى طلب رفض الدعوى،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر