طالب المدعي بإلغاء قرار الامتناع عن إعادة افتتاح سوق الخضار الموسمي الواقع بجوار مزرعته

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/3983/ق
التاريخ الهجري
1430/2/15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طالب المدعي بإلغاء قرار الامتناع عن إعادة افتتاح سوق الخضار الموسمي الواقع بجوار مزرعته ومحطة المحروقات العائدة له، وتعويضه عن الأضرار التي لحقته جراء إغلاق السوق. - قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم جواز إلزام الجهة الإدارية بإعادة فتح السوق، ولأن الأرض المقام عليها السوق أصبحت أرضاً حكومية بتنازل المدعي عنها، ولأن إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع من وظائف البلدية. - كما رفضت طلب التعويض لعدم قيام ركن الخطأ في جانب الجهة المدعى عليها.

نص الحكم

رقم القضية: ١/٣٩٨٣/ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي: ٧٥/د/١/٧ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٢١٧/إس/٦ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٢/١٥هـ -->

الموضوعات

قرار إداري – قرار سلبي – امتناع عن إعادة افتتاح سوق موسمي.

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الامتناع عن إعادة افتتاح سوق الخضار الموسمي الواقع بجوار مزرعته ومحطة المحروقات العائدة له – عدم جواز إلزام الجهة الإدارية بإعادة فتح السوق – أساس ذلك: ١- حاجة المحافظة إلى سوق مركزي عام وليس موسمي فقط. ٢- الأرض المقام عليها السوق أصبحت أرضاً حكومية بتنازل المُدَّعَى عنها للبلدية. ٣- إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع من وظائف البلدية – أثر ذلك: رفض الدعوى.

تعويض – انتفاء الخطأ.

مطالبة المدعي بتعويضه عن الأضرار التي لحقته جراء إغلاق السوق – عدم قيام ركن الخطأ بجنب المُدَّعَى عليها – أثره: رفض طلب التعويض.

الأنظمة واللوائح

- المادة (الخامسة) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) بتاريخ ٢١/٢/١٣٩٧هـ.

الوكالة

تقدم لفرع ديوان المظالم بمنطقة الرياض (...) بالوكالة عن المدعي المذكور اسمه أعلاه بموجب الوكالة رقم (٣٨) بتاريخ ١٩/٦/١٤٢٧هـ الصادرة من كاتب عدل الدوادمي بلائحة دعوى ضد

المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية بمنطقة الرياض قيدت بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم يتظلم فيها من قيامها بإغلاق سوق الخضار الموسمي بالقرنة التابعة لبلدية الدوادمي والذي كان جزءً من مزرعة موكله قبل أكثر من (عشر) سنوات حيث سبق وأن تبرع به موكله لإقامة سوق خضار موسمي عليها بطول (مائة وخمسين) متر في مثلها وقد تم تشغيله تحت إشراف بلدية الدوادمي أكثر من (خمس) سنوات استفاد منه المواطنون وأصحاب المزارع من حاضرة وبادية إلا أن المديرية قامت فجأة بإصدار قرار بإغلاقه دون وجه حق وإنما مضاره لموكله وللمواطنين المستفيدين وحينما تقدم موكله بطلب حجة استحكام على مزرعته اشترطوا عليه في الخطاب الموجه للقاضي بخطاب مدير عام للشؤون البلدية والقروية بمنطقة الرياض بناءً على خطاب البلدية تنازل موكله عن ما مساحته (اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة) متر والتي هي المساحة التي يقع عليها السوق لتقوم البلدية بتشغيله واستمرار العمل فيه تحت إشرافها كما كان في السابق فوافق على هذا التنازل لصالح بلدية الدوادمي وأعطى صكاً بذلك وتسلمت البلدية الموقع المتنازل عنه ولكنهم لم يقوموا بافتتاح السوق واستمروا في إغلاق السوق على الرغم من تنازل موكله لهم

الأشكِب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طالب المدعي بإلغاء قرار الامتناع عن إعادة افتتاح سوق الخضار الموسمي الواقع بجوار مزرعته — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان