طالب المدعي بإلغاء قرارات وزارة الحج بتغريمه عشرين ألف ريال

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1421/1/ق
التاريخ الهجري
28/11/1417
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طالب المدعي بإلغاء قرارات وزارة الحج بتغريمه عشرين ألف ريال، ومصادرة باقي ضمانه البنكي البالغ خمسين ألف ريال، وإلغاء ترخيصه لخدمة حجاج الداخل، وتعويضه بمئة ألف ريال. - قضت المحكمة الإدارية بديوان المظالم برفض طلب إلغاء الغرامة لثبوت مخالفة المادة التاسعة من قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل بالتوكيل دون إذن الوزارة، وقضت بإلغاء قرار مصادرة الضمان البنكي لعدم ثبوت واقعة التأجير، ورفضت طلب إلغاء الترخيص لسبق طلب المدعي له، ورفضت طلب التعويض لانتفاء أركان المسؤولية. - أيدت هيئة التدقيق الحكم الابتدائي.

نص الحكم

رقم القضية ١٤٢١/١/ق لعام ١٤١٦هـ

رقم الحكم الإيتدائي ١٥/د/ف/٢ لعام ١٤١٧هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٥٠٣/ت/٢ لعام ١٤١٧هـ

تاريخ الجلسة ٢٨/١١/١٤١٧هـ -->

الموصوفات

حج وعمرة - تراخيص - إلغاء ترخيص - غرامة - مصادرة ضمان بنكي - الإخلال

بقواعد تنظيم خدمات الحجاج - عيب السبب - انتفاء محل الطلب - تعويض

انتفاء أركان المسؤولية.

مطالبة المدعي بإلغاء القرارات الصادرة من المدعى عليها بتغريمه مبلغًا ماليًا

ومصادرة باقي الضمان البنكي المقدم منه وإلغاء تصريح خدمة الحجاج المعطى

له، وتعويضه عمّا لحقه من أضرار مادية ومعنوية - قيام المدعي بتوكيل شخص آخر

في تقديم خدمات الحجاج دون أخذ موافقة المدعى عليها بالمخالفة لقواعد تنظيم

خدمات حجاج الداخل مما يتبين منه صحة قرار الغرامة - استناد المدعى عليها

في مصادرة ضمان المدعي إلى قيامه بتأجير الموقع المسلم له للغير، وهو ما لم يقم

الدليل عليه، بما مؤداه عدم صحة قرار مصادرة الضمان - تقدّم المدعي بطلب

للمدعى عليها لإلغاء الترخيص الممنوح له لعدم تفرغه للعمل، وبالتالي ورود طلبه

إلغاء القرار المتضمن إلغاء الترخيص على غير محل - استحقاق التعويض يتطلب

توفر أركان المسؤولية التي لم تتحقق في طلب المدعي - أثر ذلك: إلغاء قرار المدعى

عليها بمصادرة ضمان المدعي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الأنظمة واللوائح

- المواد (٨، ٩، ١٣، ١٤، ١٦) من قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٦/٥/١٤١٠هـ.

الوقائع

تنحصر وقائع هذه القضية حسبما يظهر من أوراقها في أن المحامي (...) تقدم للديوان بالوكالة من (...) باستدعاء ذكر فيه أن موكله سبق له أن استخرج تصريحًا لخدمة حجاج الداخل رقم (٤٩٦) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤١٣هـ، وزاول موكله نشاطه لموسم حج واحد هو عام ١٤١٤هـ، وقد اعترته بعض الصعوبات من حيث السعة المكانية للمكان المخصص قياسًا على عدد الحجاج المصرح به، وإزاء عدم الرغبة في الاستمرارية في ذلك فقد قام موكله بتوجيه خطابه رقم (٤١١٧/ن/ل/٩٤) في ٢١/٣/١٤١٥هـ إلى سعادة وكيل وزارة الحج إدارة حجاج الداخل طالبًا فيه إلغاء الترخيص المذكور رقمه أعلاه والإفراج عن الضمانات البنكية المذكور أرقامها بالخطاب، وبدلًا من الاستجابة لمطلب موكله في إلغاء التصريح والإفراج عن الضمانات البنكية فوجئ موكله ببرقية الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة الحج والموجه إلى مدير

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طالب المدعي بإلغاء قرارات وزارة الحج بتغريمه عشرين ألف ريال — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1417هـ | ريحان