طالب المدعي بإلزام أمانة العاصمة المقدسة بتعويضه عن حرمانه من استغلال عمارته لإسكان

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk24
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طالب المدعي بإلزام أمانة العاصمة المقدسة بتعويضه عن حرمانه من استغلال عمارته لإسكان الحجاج لعام 1426هـ. - ثبت أن المبنى به مخالفات بزيادة أدوار دون تصريح، وأن المدعي لم يستكمل الإجراءات النظامية رغم إنذاره. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لانتفاء ركن الخطأ، وأيدتها محكمة الاستئناف.

نص الحكم

المُوَضِعِيَّةَات

تراخيص – إسكان حجاج – تعويض – انتفاء ركن الخطأ.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن حرمانه من استغلال عمارته لامتناعها عن منحه تصريح إسكان حجاج – ثبوت وجود مخالفات في مبنى المدعي نتيجة زيادة أدوار البناء على التصريح السابق الممنوح له وعدم استكمال المدعي للإجراءات النظامية للحصول على تصريح بناء أدوار إضافية رغم إنذاره أكثر من مرة – ثبوت عدم صلاحية عمارة المدعي للسكن وطلب الدفاع المدني إخلائها من الحجاج مع فصل التيار الكهربائي لخطورة الوضع حفاظاً على السلامة العامة – مؤداه: انتفاء ركن الخطأ – أثره: رفض الدعوى.

الْأَنْظِمَةُ وَالْمَوَاقِحُ

- المادتان (٢،١) من النظام الخاص بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج الصادر بالقرار رقم (٥٤٤٣/٢) بتاريخ ١٣٩٥/٥هـ. - المادة (٤/١/٤) من اللائحة الخاصة بنظام ارتفاعات المباني.

الوَقَايِعُ

تقدم المدعي إلى المحكمة بلائحة دعوى في ١٤٢٧/٨/٢٥هـ يذكر فيها أن أمانة العاصمة المقدسة (لجنة إسكان الحجاج) امتنعت عن إعطائه تصريح إسكان لعمارته المؤجرة كما امتنعت عن

إعطاء المستثمر التصريح بالرغم من اكتمال شروط لجنة إسكان الحجاج وأن الأمانة لم تصدر قراراً بأسباب المنع، مما أدى إلى خسارته وإعادة العمارة له ومطالبة المستأجر بالأجرة الكاملة التي دفعها عام ١٤٢٦هـ، وانتهى إلى طلب تعويضه بمبلغ (٠٠٠, ٥٥٠) ريال وإلزام المدعى عليها إعطاءه التصريح لعام ١٤٢٧هـ.

وبقيد هذه الدعوى وإحالتها إلى الدائرة بالرقم الوارد بصدر هذا الحكم باشرت نظرها على النحو المثبت بدفتر ضبط الجلسات.

وبجلسة ٢٦/١٢/١٤٢٧هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها أن المادة الثالثة من (ضوابط ولوائح لجنة الكشف عن إسكان الحجاج) نصت على أنه "تشكل في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة لجنة رئيسية تسمى لجنة الإسكان تختص بمعالجة جميع مواضيع إسكان الحجاج وفق ما أُنِيط بها من اختصاص حسب نظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج ولائحته التنفيذية ويكون ارتباطها بسمو أمير المنطقة وتتكون من الجهات التالية: الأمانة – وكالة الوزارة لشؤون الحج – الشؤون الصحية – إدارة الشرطة – إدارة الدفاع المدني – مصلحة المياه والصرف الصحي – شركة الكهرباء"، وبناءً عليه فإن الأمانة لا تعدو أن تكون عضواً في اللجنة أما مرجعية اللجنة فمناطة بسمو أمير المنطقة وانتهى إلى طلب رفض الدعوى شكلاً للرفع على غير ذي صفة، وأضاف بمذكرته المقدمة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طالب المدعي بإلزام أمانة العاصمة المقدسة بتعويضه عن حرمانه من استغلال عمارته لإسكان — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان