طالب المدعي إلغاء قرار تغريمه لنقله شخصين مخالفين للإقامة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk01
- التاريخ الهجري
- 26/8/1416
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طالب المدعي إلغاء قرار تغريمه لنقله شخصين مخالفين للإقامة. - قضت الدائرة بإلغاء القرار لانتفاء القصد الجنائي، وأيدت الهيئة ذلك.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٤/١/٣ akh ١٤١٦هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٣٦٤/ت/٣ akh ١٤١٦هـ تاريخ الجلسة ٢٦/٨/١٤١٦هـ
غرامات - نقل عمالة غير نظامية - انتفاء القصد الجنائي - دلائل انتفاء القصد الجنائي. مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ لقاء قيامه بنقل شخصين مخالفين للإقامة داخل المدينة - الثابت عدم نظامية إقامة الشخصين المنقولين - تضمن النظام المنع من نقل مخالفي الإقامة، والمعاقبة على ذلك - المتقرر نظاماً لثبوت الجريمة تحقق القصد الجنائي المتمثل بالعلم والإرادة - كبر سن المدعي، وأُمّيَّته، ونقله للعمالة دون أجر، وعدم علمه بالمنع النظامي من نقل مخالفي الإقامة، من الدلائل على انتفاء القصد الجنائي عنه - عدم الأخذ باستدلال المدعى عليها بهروب المدعي على ثبوت قصده الجنائي؛ وذلك لعدم انطباق وصف الهروب على الفعل الواقع منه - عدم صحة قرار العقوبة؛ لانتفاء القصد الجنائي - أثر ذلك: إلغاء القرار.
المادتان (٣/ب)، (٦) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات الدخول للحج أو العمرة وغيرهما الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠١) وتاريخ ٦/٨/١٤٠٤هـ، والمتوج بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٠٤هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم للفصل فيها بأنه بتاريخ ٢/١/١٤١٦هـ تقدم للديوان المدعي (...) باستدعاء قيد قضية برقم (٣٤/١/ق) لعام ١٤١٦هـ ضمنه
هينَ العَـرَامَات
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر