طالب المدعي إلغاء قرار تغريمه لنقله شخصين مخالفين للإقامة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk01
التاريخ الهجري
26/8/1416
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طالب المدعي إلغاء قرار تغريمه لنقله شخصين مخالفين للإقامة. - قضت الدائرة بإلغاء القرار لانتفاء القصد الجنائي، وأيدت الهيئة ذلك.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٤/١/٣ akh ١٤١٦هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٣٦٤/ت/٣ akh ١٤١٦هـ تاريخ الجلسة ٢٦/٨/١٤١٦هـ

غرامات - نقل عمالة غير نظامية - انتفاء القصد الجنائي - دلائل انتفاء القصد الجنائي. مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ لقاء قيامه بنقل شخصين مخالفين للإقامة داخل المدينة - الثابت عدم نظامية إقامة الشخصين المنقولين - تضمن النظام المنع من نقل مخالفي الإقامة، والمعاقبة على ذلك - المتقرر نظاماً لثبوت الجريمة تحقق القصد الجنائي المتمثل بالعلم والإرادة - كبر سن المدعي، وأُمّيَّته، ونقله للعمالة دون أجر، وعدم علمه بالمنع النظامي من نقل مخالفي الإقامة، من الدلائل على انتفاء القصد الجنائي عنه - عدم الأخذ باستدلال المدعى عليها بهروب المدعي على ثبوت قصده الجنائي؛ وذلك لعدم انطباق وصف الهروب على الفعل الواقع منه - عدم صحة قرار العقوبة؛ لانتفاء القصد الجنائي - أثر ذلك: إلغاء القرار.

المادتان (٣/ب)، (٦) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات الدخول للحج أو العمرة وغيرهما الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠١) وتاريخ ٦/٨/١٤٠٤هـ، والمتوج بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٠٤هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم للفصل فيها بأنه بتاريخ ٢/١/١٤١٦هـ تقدم للديوان المدعي (...) باستدعاء قيد قضية برقم (٣٤/١/ق) لعام ١٤١٦هـ ضمنه

هينَ العَـرَامَات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طالب المدعي إلغاء قرار تغريمه لنقله شخصين مخالفين للإقامة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1416هـ | ريحان