طالب المدعي إلزام وزارة الصحة بفروق الرواتب المترتبة على قرار وزارة الخدمة المدنية بإعادة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk02
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طالب المدعي إلزام وزارة الصحة بفروق الرواتب المترتبة على قرار وزارة الخدمة المدنية بإعادة تصنيفه وظيفياً بأثر رجعي دون تبعات مالية. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام وزارة الصحة بدفع الفروقات المالية للمدعي من تاريخ تعيينه حتى تاريخ سريان قرار إعادة التصنيف. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

نص الحكم

المُوَضِعِيَّةُ لِلَّهِ

المُلْحَقَض

طلب المدعي إلزام الجهة بالفروق المالية المترتبة على قرار وزارة الخدمة المدنية المتضمن إعادة تصنيف المدعي وظيفياً من تاريخ تعيينه في ٤/١٢/١٤٢١هـ، إلى تاريخ ٢/٩/١٤٢٥هـ، دون ترتيب أي حقوق مالية عن فروقات الرواتب – المدعي تم تعيينه في وظيفة طبيب مقيم بوزارة الصحة بالدرجة الأولى من المستوى الأول ونظراً لوجود خبرة عملية لديه في دولة العراق وافقت وزارة الخدمة المدنية على إعادة تصنيف وظيفته دون أي تبعات مالية بأثر رجعي استناداً إلى أن تعيينه أول مرة كان نظامياً لا خطأ فيه – طالما وافقت وزارة الخدمة المدنية على إعادة تصنيف المدعي فإنه من لازم ذلك استحقاقه للفروقات المالية بين المرتبة التي كان يشغلها والمرتبة التي أعيد تصنيفه عليها – أساس ذلك: أن الأنظمة قررت لكل مرتبة راتباً محدداً وأن الوظيفة في حقيقتها عقد إجارة يبذل فيه الموظف منافعه مقابل الأجر الذي يحصل عليه فالمقابل المادي (الأجر) غاية وسيلته التدرج في السلم الوظيفي - مؤدى ذلك: استحقاق المدعي للفروق المالية المشار إليها – أثر ذلك: إلزام الجهة بأن تدفع للمدعي فروقات الرواتب اعتباراً من تاريخ مباشرته في ٤/١٢/١٤٢١هـ إلى تاريخ ٢/٩/١٤٢٥هـ.

تقدم (...) بوكالته عن (...) بلائحة دعوى قيدت قضية بالرقم المدون أعلاه ذكر فيها أن موكله تم تعيينه طبيباً مقيماً بوزارة الصحة بالقرار رقم ٣٦٤٣٦/٣/٤١ وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٢١هـ، وذلك بالدرجة الأولى من المستوى الأول، براتب شهري قدره ستة آلاف ريال، مع وجود خبرة عمل لديه في دولة العراق مدتها عشرون سنة، ثم إنه تقدم لوزارة الصحة مطالباً باحتساب خبراته المكتسبة في الخارج، فتم رفض ذلك بحجة أن تصنيفه تم من قبل وزارة الخدمة المدنية، وهي الجهة المخولة بذلك، فتقدم إلى وزارة الخدمة المدنية متظلمًا من رفض وزارة الصحة تصحيح وضعه الوظيفي، فصدر قرار وزارة الخدمة المدنية رقم ٥٣٩٥٧ وتاريخ ٣/٩/١٤٢٥هـ، المتضمن تصحيح وضع المدعي الوظيفي اعتباراً من تاريخ مباشرته للعمل دون تصحيح وضعه المالي، وذلك على النحو التالي: بتاريخ ٤/١٢/١٤٢١هـ (تاريخ تعيينه)، طبيب مقيم بالمستوى الثالث (تاريخ تعيينه)، طبيب مقيم بالمستوى الرابع (تاريخ تعيينه)، طبيب مقيم بالمستوى الرابع (تاريخ تعيينه)، طبيب مقيم بالمستوى الرابع (تاريخ تعيينه)، ولذالك في ما يلي:

الدرجة الرابعة، وبتاريخ ٤/١٢/١٤٢١هـ، (تاريخ تعيينه)، طبيب

الامتثان

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طالب المدعي إلزام وزارة الصحة بفروق الرواتب المترتبة على قرار وزارة الخدمة المدنية بإعادة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان