طالب المدعي إلزام شركة (خاصة) بإعادة أرضه
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طالب المدعي إلزام شركة (خاصة) بإعادة أرضه. - الجهة المدعى عليها شركة خاصة وليست جهة حكومية، وديوان المظالم يختص بنظر القضايا الموجهة ضد الحكومة أو الشخصيات المعنوية العامة المستقلة. - قضى الديوان بعدم اختصاصه ولائياً بنظر الدعوى.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
المؤصَّفات
اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي - النزاع مع شركة أرامكو على أرض.
المُلَخَّص
طالب المدعي إلزام (شركة أرامكو السعودية) بإعادة أرضه - الجهة المدعى عليها شركة خاصة، وليست جهة حكومية - الديوان يختص بنظر القضايا الموجهة ضد الحكومة، أو الشخصيات المعنوية العامة المستقلة - أثر ذلك: عدم اختصاص الديوان ولائياً بنظر الدعوى.
الوقاية
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي تقدم إلى الديوان بلائحة استدعاء بتاريخ ٥/٦/١٤٢٨هـ أوضح فيها أنه من سكان قرية ( ثول ) ويملك منحة أرض سكنية بصك شرعي ورقمها ( ١١٣٠ ) في مخطط ( ثول ) لذوي الدخل المحدود المعتمد باللوحة رقم (٢/ق/س) ، وقد اعتدت عليها
مَحْكَمَةُ الأشْبَاف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر