طالب المدعي إلزام شركة (خاصة) بإعادة أرضه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk17
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طالب المدعي إلزام شركة (خاصة) بإعادة أرضه. - الجهة المدعى عليها شركة خاصة وليست جهة حكومية، وديوان المظالم يختص بنظر القضايا الموجهة ضد الحكومة أو الشخصيات المعنوية العامة المستقلة. - قضى الديوان بعدم اختصاصه ولائياً بنظر الدعوى.

نص الحكم

المؤصَّفات

اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي - النزاع مع شركة أرامكو على أرض.

المُلَخَّص

طالب المدعي إلزام (شركة أرامكو السعودية) بإعادة أرضه - الجهة المدعى عليها شركة خاصة، وليست جهة حكومية - الديوان يختص بنظر القضايا الموجهة ضد الحكومة، أو الشخصيات المعنوية العامة المستقلة - أثر ذلك: عدم اختصاص الديوان ولائياً بنظر الدعوى.

الوقاية

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي تقدم إلى الديوان بلائحة استدعاء بتاريخ ٥/٦/١٤٢٨هـ أوضح فيها أنه من سكان قرية ( ثول ) ويملك منحة أرض سكنية بصك شرعي ورقمها ( ١١٣٠ ) في مخطط ( ثول ) لذوي الدخل المحدود المعتمد باللوحة رقم (٢/ق/س) ، وقد اعتدت عليها

مَحْكَمَةُ الأشْبَاف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طالب المدعي إلزام شركة (خاصة) بإعادة أرضه — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان