طالب المدعي إلزام المدعى عليها (محافظة خميس مشيط) بتعويضه عن سجنه خلال أربع فترات

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
16/4/4
التاريخ الهجري
13/6/1419
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طالب المدعي إلزام المدعى عليها (محافظة خميس مشيط) بتعويضه عن سجنه خلال أربع فترات. - ثبت أن المدعي وضع مواسير ماء وأشياء أخرى في الشارع الفاصل بينه وبين خصمه دون مستمسك شرعي أو ترخيص. - أحيل النزاع إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإلزام المدعي بدفن المواسير في موقعها على عمق لا يقل عن ثلاثين سنتيمتراً. - أخطأت المدعى عليها في فهم الحكم وطالبت المدعي بتنفيذه وفق فهمها الخاطئ بنقل المواسير مسافة متر ونصف ثم دفنها، مما أدى إلى رفض المدعي للتنفيذ وتوقيفه. - ثبت سلامة موقف المدعي وخطأ المدعى عليها، مما يرتب مسؤوليتها عن الأضرار. - قدرت الدائرة التعويض بثمانمائة ريال عن كل يوم أمضاه المدعي في السجن، وألزمت المدعى عليها بدفع التعويض المستحق.

نص الحكم

رقم القضية ١٦/٤/٤ لعام ١٤١٧هـ

تاريخ الجلسة ١٣/٦/١٤١٩هـ

الموصوفات

سلطة الدائرة التقديرية في تقدير التعويض عن سجن غير نظامي.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن سجنه خلال أربع فترات - الثابت قيام المدعي بوضع مواسير ماء وأشياء أخرى في الشارع الذي يفصل بينه وبين خصمه بدون مستمسك شرعي أو ترخيص من جهة مختصة - إحالة النزاع بين المدعي وخصمه إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإلزام المدعي بدفن المواسير الخاصة به في موقعها على عمق لا يقل عن ثلاثين سنتيمتراً - الثابت خطأ المدعى عليها في فهم الحكم ومطالبتها المدعي بتنفيذ طبقاً لفهمها الخاطئ بضرورة نقل المواسير من مكانها مسافة متر ونصف ثم دفنها، مما دفع المدعي إلى رفض تنفيذه على هذا الفهم وهو ما أدى إلى توقيفه؛ لعدم التنفيذ - الثابت سلامة موقف المدعي المبني على الفهم الصحيح لمقصود الحكم، وعدم سلامة تصرف المدعى عليها، وهو ما يرتب في جانبها ركن الخطأ الموجب لمسؤوليتها عما لحق المدعي عن أضرار بسببه - لما لسلطة الدائرة التقديرية في تقدير التعويض فقد رأت الدائرة تقدير التعويض بثمانمائة ريال عن كل يوم أمضاه المدعي في السجن - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعي.

الأنظمة واللوائح

- المادة (٣٦) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ. - المادة (٧/ج) من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٢) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ. - المادة (١٧) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ. - المادة (٥٠) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية المتوج بالتصديق العالي رقم (١٠٩) وتاريخ ٢٤/١/١٣٧٢هـ. - الأمر السامي رقم (٤/ع/١٩٦٠٩) في ٢٨/٨/١٣٩٩هـ بشأن الموافقة على إجراءات التعامل مع المواطنين المعتدين على الأراضي البيضاء الحكومية.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي (...) تقدم باستدعاء إلى هذا الديوان ذكر فيه أنه تعرض للسجن خمس مرات من قبل محافظة خميس مشيط والحقوق المدنية فيها بدون سبب موجب وبدون حكم شرعي الأولى من ٥/٨/١٤١٢هـ حتى ٨/٨/١٤١٣هـ والثانية من ٧/٧/١٤١٤هـ حتى ٨/٧/١٤١٤هـ والثالثة من ١١/٨/١٤١٤هـ حتى ١٣/٩/١٤١٤هـ والرابعة من ٥/١١/١٤١٤هـ حتى ١١/١١/١٤١٤هـ والخامسة من

مجموعت الاداء والرباوى الادارية

١٢/٢/١٤١٦هـ حتى ٢٧/٢/١٤١٦هـ، وطلب تعويضه لقاء ما لحقه من خسارة في محله التجاري الذي بقي مغلقًا

الاشتياق

هيئة التفريق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طالب المدعي إلزام المدعى عليها (محافظة خميس مشيط) بتعويضه عن سجنه خلال أربع فترات — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1419هـ | ريحان