طالب المدعون بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وفرض عقوبات

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
26/3/4
التاريخ الهجري
20/7/1422
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طالب المدعون بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وفرض عقوبات. - قضت الدائرة برفض دعوى المواطنة والمدعي الأجنبي الأول، وإلغاء القرار بحق المدعيين الأجنبيين الآخرين لعدم كفاية الأدلة.

نص الحكم

الموضوعات

تستر تجاري - قرار جزائي - غرامات - شطب السجل التجاري - إغلاق المحل التجاري - إلغاء السجل التجاري - ترحيل عن البلاد - منع من مزاولة نشاط - إقرار - تفويض - إدارة محل لتجارة المواد الكهربائية - مظاهر تصرف الأجنبي تصرف المالك - قرائن البراءة من جريمة التستر - قرينة الرصيد البنكي - عدم كفاية الأدلة. مطالبة المدعين إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إدانتهم ومعاقبتهم بغرامة مالية، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط، ومنع المواطن من مزاولة ذلك النشاط لمدة أربع سنوات، وإبعاد المكفولين عن البلاد - إقرار المواطنة المدعية بتفويض أحد المدعين الأجانب بكافة الصلاحيات الإدارية والفنية والمالية، ودفع وكيل المدعين بعدم كفاية التفويض في إثبات التستر - عدم الاعتداد بالدفع المقدم؛ لتوافر الأدلة والقرائن على قيام الأجنبي بممارسة كافة الصلاحيات في إدارة ذلك النشاط التجاري، وارتباطه به مباشرة بالرغم من تعدد وتنوع ملاكه - ثبوت الجريمة بحق المواطنة والأجنبي محل التفويض؛ للأدلة والقرائن الدالة عليه - خلو أدلة الاتهام من الأدلة المثبتة لشمول بقية المدعين بجريمة التستر محل القرار - عمل بقية المدعين خلال فترات متباينة لدى مؤسسات تجارية مختلفة،

التستثر التجاري

وتأخر أحد المدعين في القدوم للمملكة عن أخيه المتستر عليه تعد من القرائن الدالة على براءتهم من الجريمة محل القرار - عدم كفاية قرينة الرصيد البنكي والمعاملة الخاص في إثبات جريمة التستر - أثر ذلك: رفض دعوى كل من المدعية المواطنة والمدعي الأجنبي، وإلغاء القرار فيما يتعلق بالمدعيين الأجنبيين الآخرين.

الوقائع

تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه المحالة للدائرة بتاريخ ١٠/١/١٤٢٢هـ، في أنه قد حضر أمام الدائرة وكيل المدعين المدعو (...) بموجب الوكالة رقم (...) في ٢/٣/١٤٢١هـ عن المدعي الأول (...) وإخوانه، وبالوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٧/٢/١٤٢١هـ عن المدعية (...) وحضر (...) ممثلاً عن وزارة الداخلية بموجب التفويض رقم (...) وتاريخ ٢٠/٢١/١٤٢١هـ الصادر من وكيل وزارة الداخلية المكلف. وبسؤال وكيل المدعين عن دعواه أجاب أن موكليه قدموا مذكرة دعوى تضمنت أن المتظلمة المدعية (...) تعمل في تجارة مواد كهربائية منزلية منذ عدة سنوات متبعة كافة التعليمات المنظمة لمثل هذه الأوامر، ولكن صدر بحقها قرار وزارة الداخلية رقم (١٣٩) وتاريخ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طالب المدعون بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وفرض عقوبات — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1422هـ | ريحان