طالب المتظلم بإلغاء قرار لجنة المخالفات الطبية المتضمن تغريمه عشرة آلاف ريالٍ لتقصيره

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk22
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طالب المتظلم بإلغاء قرار لجنة المخالفات الطبية المتضمن تغريمه عشرة آلاف ريالٍ لتقصيره في الرقابة والإشراف عند أخذ عينة من أحد المرضى. - أقر المتظلم بما نسب إليه حيث ثبت من أقواله عدم إشرافه على سحب عينة الدم واعتماده على فنية المختبر بالمخالفة للنظام المتبع. - قضت المحكمة برفض التظلم لقيام القرار على أسباب تبرره.

نص الحكم

الموصوفات

مؤسسات ومهن صحية - أخصائي مختبر - التقصير في الرقابة والإشراف - إقرار الأخصائي بما نسب إليه.

الملخص

طالب المتظلم بإلغاء قرار لجنة المخالفات (المتظلم منه) المتضمن معاقبته بتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريالٍ لما نسب إليه من تقصير في الرقابة والإشراف عند أخذ عينة من أحد المرضى - المتظلم أقر بما نسب إليه حيث ثبت من أقواله عدم إشرافه على سحب عينة الدم من المريض واعتماده على فنية المختبر بالمخالفة للنظام المتبع - مؤدى ذلك: قيام القرار المتظلم منه على أسباب تبرره - أثره: رفض التظلم.

الائتمناة والموافح

- المادة (٣٨) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٥٩) وتاريخ ٤/١١/١٤٢٦هـ.

حيث إن وقائع هذه الدعوى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طالب المتظلم بإلغاء قرار لجنة المخالفات الطبية المتضمن تغريمه عشرة آلاف ريالٍ لتقصيره — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان