طالب البنك المدعي إلغاء قرار وزارة الدفاع والطيران بإلغاء تعهدها بتحويل قيمة العقد المبرم

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
63/1/5
التاريخ الهجري
2/8/1407
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طالب البنك المدعي إلغاء قرار وزارة الدفاع والطيران بإلغاء تعهدها بتحويل قيمة العقد المبرم مع المقاول إلى البنك. - قضت الدائرة بأن الوزارة لم تصدر قراراً إدارياً، بل تصرفت بوصفها جهة متعاقدة، وأن إلغاء التفويض من قبل المقاول مشروع وملزم للوزارة، مما يستوجب رفض الدعوى.

نص الحكم

رقم المضية ١/١٦ ق لعام ١٤٠٦هـ رقم الحكم الإيتدائي ٩/٤/١/٤ لعام ١٤٠٦هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٦٣/١/٥ لعام ١٤٠٧هـ تاريخ الجلسة ٢/٨/١٤٠٧هـ -->

الموضوعات

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - تنازل المقاول عن مستحقاته لأحد البنوك - تعليق إلغاء التنازل على إرادة المقاول المنفردة - تكييف الدعوى - تعريف القرار الإداري - انتفاء عناصر القرار الإداري - أمر عاجل.

مطالبة البنك المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إلغاء تعهدها بتحويل كامل قيمة العقد المبرم مع المقاول لصالحه - القرار الإداري هو: إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد بناءً على سلطتها العامة بمقتضى الأنظمة واللوائح بقصد إحداث أثر نظامي يكون جائزاً وممكناً نظاماً - المقرر أن أي إجراء تتخذه الوزارة أو يصدر عنها وليس فيه شيء من خصائص السلطة العامة الملزمة ولا يستند إلى اختصاص مستمد من نظام لا يصدق عليه وصف القرار الإداري - الثابت أن المدعى عليها لم تصدر في شأن المدعي قراراً إدارياً بناءً على سلطتها العامة، ولم تباشر اختصاصاً تستمده من الأنظمة واللوائح حتى يمكن أن يرد عليه حكم بالإلغاء، وإنما تصرفت بوصفها جهة متعاقدة، وبناءً على العقد، ومن ثم تكون المنازعة ناشئة عن العقد، ويكون حقيقة طلب المدعي هو إلزام المدعى عليها بصرف قيمة العقد إليه - الثابت أن المقاول الذي تعاقد مع المدعى عليها فوضها بأن تدفع مستحقاته عن العقد

إلى المدعي وأوضح للمدعى عليها بأن هذا التفويض يظل ساري المفعول إلى أن يلغيه بطلب منه، ومن ثم يكون المقاول علق إلغاء التفويض على إرادته المنفردة - ثبوت طلب المقاول إلغاء التفويض، وعليه يكون رفض المدعى عليها صرف المستحقات للمدعي بعد إلغاء التفويض مبني على أساس سليم - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه المنازعة في أن البنك (...) تقدم لديوان المظالم عن طريق وكيله ( ) باستدعاء قيد برقم (١٦/١/ق) في ١٣/١/١٤٠٦هـ ذكر فيه: أن مؤسسة ( ) لصاحبها (...) قد تنازلت له عن قيمة العقد المبرم بينها وبين وزارة الدفاع والطيران، وتعهدت الوزارة بموجب خطاب مدير عام الشؤون المالية والميزانية رقم (١٢/١١١/ص) وتاريخ ٦/١/١٤٠٣هـ بتحويل كامل قيمة المشروع إلى البنك، وأنه بناء على ذلك فقد أصدر البنك ضمانات إلى المؤسسة بلغت قيمتها (٣١٤,٢١٩,٢٦) ريالاً، كما قدم تمويلاً للمشروع بلغ مقداره (٥٠٩٨,٨٢٥,٠٩٨) ريالاً، وقد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طالب البنك المدعي إلغاء قرار وزارة الدفاع والطيران بإلغاء تعهدها بتحويل قيمة العقد المبرم — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1407هـ | ريحان