طالبت مؤسسة (...) للاتصالات بإلغاء قرار وزارة البرق والبريد والهاتف (منطقة الرياض

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
842/1/ق
التاريخ الهجري
30/2/1419
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طالبت مؤسسة (...) للاتصالات بإلغاء قرار وزارة البرق والبريد والهاتف (منطقة الرياض للاتصالات) بتغريمها 50,000 ريال وترحيل مكفولها لقيامه ببرمجة جهاز نداء آلي لمواطن بزي عسكري. - قضت الدائرة بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً لثبوت المخالفة بإقرار المؤسسة، وأيدت الهيئة الحكم.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨٤٢/١/ق لعام ١٤١٧هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٦٨/ت/٢ لعام ١٤١٩هـ تاريخ الجلسة ٣٠/٢/١٤١٩هـ

المَوَضُوَضَات

غرامات - الاتصالات وتقنية المعلومات - اتصالات - برمجة جهاز نداء آلي - إقرار - تكرار المخالفة - مخالفة الأنظمة واللوائح - تشديد العقوبة.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبتها بغرامة مالية، مع ترحيل مكفولها؛ لقيامه بعمل برمجة جهاز نداء آلي (بيجر) لمواطن بزي عسكري مدعياً أنه لضابط يعمل رئيساً له - إقرار المدعية بالمخالفة محل القرار، ودفعها بتظليلها من قبل المستفيد - ثبوت سبق ارتكاب المدعية للمخالفة ذاتها، ومعاقبتها بغرامة مالية، وإلغاء ترخيصها - صحة القرار محل الطعن؛ لثبوت مخالفة المدعية للأنظمة واللوائح، وصدور قرار العقوبة وفق الإجراءات النظامية - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُسْتَشَادُ المُحْكُو

- المادتان (٧، ١٣) من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٠٥هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن مؤسسة (...) للاتصالات تقدمت باستدعاء إلى الديوان تتظلم فيه من قرار وزارة البرق والبريد والهاتف (اتصالات منطقة الرياض) بتغريم المؤسسة مبلغ خمسين ألف ريال وترحيل مكفولها (...). وذكرت أن المشكلة مشكلة برمجة بيجر ورقم قابس، وأنه حضر إليهم في المؤسسة المواطن (...) وهو مرتدياً الزي العسكري، وطلب من موظف المؤسسة المذكور برمجة البيجر مدعياً أن البيجر للضابط رئيسه في العمل ولا يوجد إثبات لذلك، وأنه تعهد المذكور بخط يده على صورة بطاقته الشخصية بتحمل كافة المسؤوليات التي تترتب على ذلك، وأنه أحضر معه رقم القابس الخاص بالبيجر الذي تتم البرمجة بواسطته، وأنه قام الموظف ببرمجة الجهاز لما اعتقده في المواطن المذكور من الصدق، وفي ختام تظلمها ذكرت أنه إن كان هناك متسبب بالأمر ويتحمل المسؤولية فهو المواطن المذكور، ولفت نظر المؤسسة

ميشال عفيف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طالبت مؤسسة (...) للاتصالات بإلغاء قرار وزارة البرق والبريد والهاتف (منطقة الرياض — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1419هـ | ريحان