طالبت المدعية بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بقبول تسجيل العلامة التجارية (ستيريلاك)
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 4164/1/ق
- التاريخ الهجري
- 6/6/1426
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طالبت المدعية بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بقبول تسجيل العلامة التجارية (ستيريلاك) لشركة (...) لتشابهها مع علامتها المسجلة (سيريلاك) على الفئة (29). - قضت المحكمة بإلغاء القرار لثبوت التشابه في الأحرف والنطق والجرس الصوتي مما يؤدي إلى اللبس والخلط لدى المستهلكين.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٤١٦٤/١/ق لعام ١٤٢٥هـ رقم الحكم الابتدائي ٣/٥/١/٣ لعام ١٤٢٦هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٨٣/ت/٥ لعام ١٤٢٦هـ تاريخ الجلسة ٦/٦/١٤٢٦هـ -->
الموضوعات
ملكية فكرية - علامة تجارية - اعتراض على تسجيل علامة - علامة مشابهة
لعلامة مسجلة - التشابه في العنصر الرئيسي والجرس الصوتي - اتحاد الفئات
وقوع الخلط واللبس.
مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها بقبول تسجيل كلمة (ستيريلاك) علامة تجارية لطالبة التسجيل؛ بحجة تشابهها مع علامتها التجارية المسجلة مسبقاً (سیریلاك) على ذات الفئة (٢٩) - تشابه العنصر الرئيسي للعلامة المعترض عليها وهي كلمة (ستيريلاك) لعلامة المدعية (سیریلاك)، فضلاً عن تشابههما في الأحرف والنطق والجرس الصوتي، إضافة إلى تطابق الفئات؛ مما يؤدي ذلك إلى حدوث اللبس والخلط
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر