طالبت المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة تقييم إقرارها الضريبي لشهر فبراير

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
VSR-2020-60
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طالبت المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة تقييم إقرارها الضريبي لشهر فبراير 2018م، وما نتج عنه من غرامات. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً لتأييد إجراءات الهيئة في إخضاع الخدمات والاتفاقيات للضريبة بنسبة 5%، وفرض الغرامات.

محتويات الحكم3 قسمًا

ضريبة القيمة المضافة | القرار رقم (VSR-2020-60) | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-10965-2019) | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض |

المفاتيح: الميعاد النظامي - الضريبة المستحقة – الإقرار الضريبي – ضريبة القيمة المضافة.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن إعادة تقييم الإقرار الضريبي لشهر فبراير لعام ٢٠١٨ – أجابت الهيئة بأن الهيئة استخدمت صلاحيتها بإعادة تقييم شهر فبراير لعام ٢٠١٨م، بناءً على الفقرة (١) من المادة (٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وأنه بعد مراجعة إقرار المدعي عن شهر فبراير لعام ٢٠١٨م تبين للهيئة عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل إقرار المدعي الضريبي وإصدار إشعار تقييم نهائي في تاريخ ٠٧/٠١/٢٠١٩م وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء على ذلك، تم فرض غرامة تأخر في السداد عن الأشهر اللاحقة للفترة الضريبية محل الاعتراض كما تم توضيحه آنفًا - ثبت للدائرة أن المدعية تعاقدت مع العميل (شركة ... المحدودة) والتي تعد خارج إقليم دول مجلس التعاون، وذلك لتقديم (خدمات الدعاية والإعلان والترويج) في المملكة والتي يؤكدها العقد المبرم بين الطرفين والمرفق ضمن مستندات الدعوى، ولما أنّ المدعية لم تقدم من المستندات ما يؤيد ادعائها بكون مكان توريد الخدمات ليس في المملكة، فبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد إجراء الهيئة في فرض الضريبة بالنسبة الأساسية على الخدمات المقدمة للعميل، اما أشارت له المدعية بعدم وجود أساس لإعادة التقييم الصادر عن المدعى عليها وعدم إيضاح المبالغ التي تمت إضافتها من قبلها، فيتضح أنه بمراجعة إشعار التقييم تبين أنه نص في صفحته الأولى على مخالفة المدعية للشروط الواردة في المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية والمادة (٢٦) من الاتفاقية الموحدة، ولما أنّ المدعية قد أشارت في لائحة دعواها بعدم ورود أية تفصيلات للمبالغ المذكورة وتطالب بتزويدها بتلك المعلومات وتؤكد باحتفاظها بحقها بتقديم مسوغات إضافية للاعتراض، ولم يتم تقديمها وإرفاقها أثناء ردها بعد توضيح المدعى عليها لهذا البند، ولما أنّ قبول دعوى المدعية في هذا البند متعلق بتقديمها للمستندات الثبوتية التي تؤكد مطالبتها، وبما أنّ للمدعية حق

خصم المدخلات في

المستند

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طالبت المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة تقييم إقرارها الضريبي لشهر فبراير — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان