طالبت المدعية (المكلف) بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ITR-2020-352
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طالبت المدعية (المكلف) بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي التقديري لعام 1439هـ. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض بعد فوات المدة النظامية البالغة ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالربط، واعتبار القرار نهائياً واجب النفاذ.

| القرار رقم (ITR-2020-352) | 352-2020 | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-25667) | 25667

لجنة الفصل الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

الربط الزكوي التقديري - المدة النظامية - عدم تقديم الدعوى خلال المدة النظامية مانع من قبول الدعوى - رفض الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ هـ، - دلت النصوص النظامية على أن عدم التزام المدعي بتقديم دعواه خلال المدة النظامية مانع من قبول الدعوى - ثبت للدائرة: أن المدعية تقدمت بالدعوى بعد فوات المدة النظامية - مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طالبت المدعية (المكلف) بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان