طالبت المدعية (المكلف) بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ITR-2020-352
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طالبت المدعية (المكلف) بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي التقديري لعام 1439هـ. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض بعد فوات المدة النظامية البالغة ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالربط، واعتبار القرار نهائياً واجب النفاذ.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (ITR-2020-352) | 352-2020 | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-25667) | 25667
لجنة الفصل الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
الربط الزكوي التقديري - المدة النظامية - عدم تقديم الدعوى خلال المدة النظامية مانع من قبول الدعوى - رفض الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ هـ، - دلت النصوص النظامية على أن عدم التزام المدعي بتقديم دعواه خلال المدة النظامية مانع من قبول الدعوى - ثبت للدائرة: أن المدعية تقدمت بالدعوى بعد فوات المدة النظامية - مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
الوقائع
الأسباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر