طالبت المدعية إلغاء قرار وزارة التعليم السلبي بالامتناع عن تصنيف شهادتها البكالوريوس

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
5589
التاريخ الهجري
4/24/1443
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طالبت المدعية إلغاء قرار وزارة التعليم السلبي بالامتناع عن تصنيف شهادتها البكالوريوس من الجامعة العربية المفتوحة بـ(انتظام). - ثبت أن خطابات الوزارة أكدت مماثلة البرنامج لبرامج الانتظام في الجامعات السعودية، وأن مستندات الجامعة بينت أن دراسة المدعية كانت انتظاماً. - قضت المحكمة بإلغاء القرار لعدم قيامه على سند صحيح.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٥٨٩ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٦٦٥ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ٤/٢٤/١٤٤٣هـ -->

الموضوعات

جامعات - طلاب - بكالوريوس - تصنيف شهادة - بكالوريوس التربية الخاصة من الجامعة العربية المفتوحة - انتظام.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تصنيف شهادة البكالوريوس الحاصلة عليها من الجامعة العربية المفتوحة بـ(انتظام) - تضمن خطابات المدعى عليها بمماثلة برنامج البكالوريوس في الجامعة العربية المفتوحة لبرامج البكالوريوس في الجامعات السعودية - تضمن مستندات الجامعة العربية المفتوحة بأن دراسة المدعية لدرجة البكالوريوس كانت بأسلوب الانتظام؛ مما يتقرر معه عدم قيام امتناع المدعى عليها على سند صحيح - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مستندات الخطابات

- خطاب وزارة التعليم العالي رقم (٢٧/١) وتاريخ ١٠/٢/١٤٣٤هـ، بشأن معادلة الشهادات التي تمنحها الجامعة العربية المفتوحة في المملكة العربية السعودية. - خطاب وزارة التعليم العالي رقم (٥٥٢٥) وتاريخ ٢٠/٣/١٤٣٦هـ، بشأن معادلة الشهادات التي تمنحها الجامعة العربية المفتوحة في المملكة العربية السعودية.

- خطاب وزارة التعليم رقم (٨٥٧٦٢)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طالبت المدعية إلغاء قرار وزارة التعليم السلبي بالامتناع عن تصنيف شهادتها البكالوريوس — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1443هـ | ريحان