طالبت المدعية إلغاء قرار وزارة التعليم السلبي بالامتناع عن تصنيف شهادتها البكالوريوس
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 5589
- التاريخ الهجري
- 4/24/1443
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طالبت المدعية إلغاء قرار وزارة التعليم السلبي بالامتناع عن تصنيف شهادتها البكالوريوس من الجامعة العربية المفتوحة بـ(انتظام). - ثبت أن خطابات الوزارة أكدت مماثلة البرنامج لبرامج الانتظام في الجامعات السعودية، وأن مستندات الجامعة بينت أن دراسة المدعية كانت انتظاماً. - قضت المحكمة بإلغاء القرار لعدم قيامه على سند صحيح.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٥٨٩ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٦٦٥ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ٤/٢٤/١٤٤٣هـ -->
الموضوعات
جامعات - طلاب - بكالوريوس - تصنيف شهادة - بكالوريوس التربية الخاصة من الجامعة العربية المفتوحة - انتظام.
مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تصنيف شهادة البكالوريوس الحاصلة عليها من الجامعة العربية المفتوحة بـ(انتظام) - تضمن خطابات المدعى عليها بمماثلة برنامج البكالوريوس في الجامعة العربية المفتوحة لبرامج البكالوريوس في الجامعات السعودية - تضمن مستندات الجامعة العربية المفتوحة بأن دراسة المدعية لدرجة البكالوريوس كانت بأسلوب الانتظام؛ مما يتقرر معه عدم قيام امتناع المدعى عليها على سند صحيح - أثر ذلك: إلغاء القرار.
مستندات الخطابات
- خطاب وزارة التعليم العالي رقم (٢٧/١) وتاريخ ١٠/٢/١٤٣٤هـ، بشأن معادلة الشهادات التي تمنحها الجامعة العربية المفتوحة في المملكة العربية السعودية. - خطاب وزارة التعليم العالي رقم (٥٥٢٥) وتاريخ ٢٠/٣/١٤٣٦هـ، بشأن معادلة الشهادات التي تمنحها الجامعة العربية المفتوحة في المملكة العربية السعودية.
- خطاب وزارة التعليم رقم (٨٥٧٦٢)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر