صدر قرار بطي قيد المدعي لانقطاعه عن العمل

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
64/ه/1/24
التاريخ الهجري
19/11/191428
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- صدر قرار بطي قيد المدعي لانقطاعه عن العمل، ثم ألغي القرار بعد ثبوت أن غيابه كان بعذر مشروع يتضمن إجازة مرضية. - يطالب المدعي بصرف رواتبه عن أشهر شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة التي لم تصرف له بسبب الانقطاع. - باشر المدعي عمله بعد الانقطاع وقبل صدور قرار طي القيد بيوم واحد، ولم يباشر أي عمل خلال فترة الانقطاع. - استناداً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1045/1) وتاريخ 7/3/1426هـ، إذا ألغيت قرار الفصل ولم تزد مدة الانقطاع عن سنة، فتصرف كامل الرواتب عن المدة بين الفصل والعودة، بشرط ألا يعمل الموظف لدى الدولة أو غيرها خلال الانقطاع. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بصرف رواتب المدعي عن الأشهر المذكورة.

نص الحكم

رقم القضية ١٥٩/٣/١٤ لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي ٦٤/ه/١/٢٤ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ٦٧٤/ب/١ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٩/١١/١٩١٤٢٨هـ -->

الموضوعات

مُوظف - خدمة مدنية - حقوق وظيفية - رواتب - انقطاع عن العمل - إجازة مرضية - إلغاء قرار طي القيد - شرط عدم العمل لدى غير الدولة - مدة استحقاق الراتب فترة الانقطاع - سلطة جهة الإدارة في إلغاء القرار الاداري.

الأخطاء واللوائح

- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧) لعام ١٤٠٤هـ المعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٠٤٥/١) وتاريخ ٧/٣/١٤٢٦هـ.

المادتين

المدعي موظف صدر قرار بطي قيده لانقطاعه عن العمل، ثم أعيد بعد أن أثبت أن غيابه لعذر حصل فيه على إجازة مرضية - المدعي يطالب براتب أشهر شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة التي لم تصرف له بسبب انقطاعه - المدعي باشر عمله بعد الانقطاع وقبل صدور قرار طي القيد بيوم واحد - المدعي لم يباشر أي عمل فترة الانقطاع - إذا ألغت جهة الإدارة قرار الفصل أو صدر حكم قضائي نهائي بإلغائه وما ترتب عليه من أثار ولم تزد مدة انقطاع الموظف عن العمل عن سنة فتصرف له كامل رواتبه عن المدة بين تاريخ فصله وتاريخ عودته

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

صدر قرار بطي قيد المدعي لانقطاعه عن العمل — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان