صدر أمر سامٍ بمنح المدعي قطعة أرض سكنية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1222/1/1/ق
التاريخ الهجري
25/4/1425
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- صدر أمر سامٍ بمنح المدعي قطعة أرض سكنية، ونُفّذ الأمر بإفراغ الأرض له بموجب صك شرعي وانتقال ملكيتها إليه. - بعد إفراغ الأرض، اكتشفت المدعى عليها (المجمع القروي بطريب) خطأً في التخطيط بسبب صخور اعترضت الطريق الرئيسي، فعدّل المخطط وألغى قطعة المدعي دون موافقته. - قضت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بإلزام المدعى عليها بنزع ملكية أرض المدعي وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأُيّد الحكم استئنافياً.

نص الحكم

رقم القضية ١٢٢٢/١/١/ق لعام ١٤٢٤هـ رقم الحكم الابتدائي ١/٢/ف/٤٠ لعام ١٤٢٥هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٣٥/ت/١ لعام ١٤٢٥هـ تاريخ الجلسة ٢٥/٤/١٤٢٥هـ -->

الموضوعات

تخطيط عمراني - امتناع عن تسليم أرض - منحة سكنية - خطأ في التخطيط - إلغاء قطع بعد المنح - عدم امتلاك حق الإلغاء - انتفاء المحل.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تسليمه الأرض التي سبق أن أفرغتها له بصك شرعي وتمكينه منها أو نزع ملكيتها - صدور أمر سام بمنح المدعي قطعة أرض سكنية، وتنفيذ الأمر بإفراغ الأرض للمدعي بموجب صك شرعي وانتقال ملكيتها إليه - وجود خطأ في التخطيط بسبب اعتراض الطريق الرئيسي في المخطط صخور كبيرة مما أدى إلى إلغاء بعض قطع المخطط بعد تعديله ومنها أرض المدعي - قرار المدعى عليه بإلغاء أرض المدعي من المخطط ليس في محله؛ إذ إنها لا تملك حق إلغاء أرض لا تملكها مما يبطل معه قرارها - رفض المدعي إعادة تسليم الأرض للمدعى عليها، وبالتالي فإن الإجراء الواجب التنفيذ في هذه الحالة هو نزع ملكية الأرض للمنفعة العامة وفقًا لنظام نزع الملكية - أثر ذلك: إلزام المدعى عليه ابنزع ملكية أرض المدعي.

الأَطْفَاةُ وَالْلَوَائِعُ

- نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١/٣/١٤٢٤هـ.

الوَقَائِعُ

تتحصل وقائع هذه القضية في الاستدعاء الذي تقدم به المدعي يذكر فيه أنه صدر له الأمر السامي رقم (٢٩٩٦) في ١٢/١١/١٤١٣هـ بمنحه قطعة أرض سكنية بمنطقة عسير وخصصت له قطعة أرض بالعرين وقام بسداد مبلغ ألف ريال كرسوم للبلدية وسلمت له القطعة رقم (٢٠٢) في مخطط زور عمرة رقم (٨/١٤١٧/٤/٥) من المجمع القروي بطريب بموجب محضر التسليم رقم (٢٩٤) وتاريخ ١٩/٧/١٤٢٠هـ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

صدر أمر سامٍ بمنح المدعي قطعة أرض سكنية — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1425هـ | ريحان