صحة قرار الجهة المدعى عليها بتغريم المدعي سبعة آلاف ريال وإغلاق مطعمه شهراً لثبوت تسبب
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 37/ت/4
- التاريخ الهجري
- 30/6/1419
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- صحة قرار الجهة المدعى عليها بتغريم المدعي سبعة آلاف ريال وإغلاق مطعمه شهراً لثبوت تسبب مطعمه في حالات التسمم الغذائي. - رفض الدعوى.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
غرامات - بلدية - مخالفات الصحة العامة - عدم تجديد الكشف الطبي - إصابة أحد العاملين بالمرض - تسمم غذائي - كفاية الفحوصات المخبرية - تعاضد أقوال المصابين على ظهور أعراض التسمم بعد تناولهم للطعام - ثبوت المخالفة.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تغريمه بغرامة مالية، وإغلاق مطعمه لمدة شهر نتيجة حالات تسمم - الثابت عدم قيام المدعي بتجديد الكشف الطبي الدوري لعمال المطعم بعد مضي ستة أشهر - الثابت ظهور النتائج المخبرية بإيجابية الإصابة بميكروب السالمونيلا لعدد من الحالات، وتنويم عدد منها - ثبوت إصابة أحد العاملين بالميكروب، وإقرار المدعي بقيام العامل المصاب بالمشاركة في تحضير الطعام - عدم الاعتداد بما أثاره المدعي من عدم دقة الفحوصات المخبرية استناداً إلى تعميم وزاري: لانحصار مضمون ذلك التعميم بالنتائج المخبرية السلبية لا الإيجابية، وعدم الاعتداد أيضاً بما أثاره من عدم قيام الجهة المختصة بفحص الطعام: لتعذر ذلك واقعاً، ولكفاية الفحوصات المخبرية - توافق إفادات كافة المصابين بظهور أعراض التسمم بعد تناولهم للطعام في نفس اليوم من ذات المطعم رغم اختلاف أعمارهم وجنسياتهم وعائلاتهم من القرائن الدالة على استحالة
عَرَبِضَات
اتفاقهم على خلاف الحقيقة - صحة القرار محل الطعن: لثبوت كون مطعم المدعي هو مصدر التسمم لحالات التسمم الغذائي - أثر ذلك: رفض الدعوى.
اختصاص - ولائي - تعويض - إغلاق مطعم - تجاوز مدة الإيقاف المدة المقررة
نظاماً
مطالبة المدعي بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء إغلاق مطعمه - انتهاء الدائرة إلى صحة قرار المدعى عليها إغلاق مطعم المدعي مدة ثلاثين يوماً - الثابت من تواريخ الخطابات قيام الجهات المختصة بإغلاق المطعم أكثر من ثلاثين يوماً، وذلك خلافاً لما تضمنه القرار - المقرر نظاماً أن النظر في دعاوى التعويض عن أعمال جهة الإدارة يعد خارجاً عن اختصاص الدوائر الجزائية - أثر ذلك: عدم اختصاص الدائرة ولائياً بنظر هذا الشق من الدعوى.
---
مُسْتَنْدُ الحَكْمَ
- قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧) وتاريخ ١١/٤/١٤١١هـ بشأن تشكيل لجنة تتولى مهمة التحقيق في حوادث التسمم الغذائي.
---
الوَقَايِع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي (...) تقدم للديوان باستدعاء قيد قضية برقم (٣٧٨/١/ق) وتاريخ ٣٠/٢/١٤١٥هـ ذكر فيه أنه تلقى خطاباً من
بلدية المجمعة بتاريخ ٢١/١٢/١٤١٤هـ يفيد بإيقاع غرامة مالية على مطعم (...) بالمجمعة العائد له قدرها سبعة آلاف ريال: بحجة وجود تسمم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر