شطب الدعوى لغياب المدعي عن الجلسة دون عذر، واعتبار الدعوى كأن لم تكن

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
VJ-2020-1007
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- شطب الدعوى لغياب المدعي عن الجلسة دون عذر، واعتبار الدعوى كأن لم تكن.

| القرار رقم (VJ-2020-1007) | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-2020-25064) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة

المفاتيح

شطب الدعوى - تبرير الادعاء - ضريبة القيمة المضافة - دفع شكلي - غياب المدعية - بيع العقار

الملخص

مطالبة المدعية للمدعى عليها بدفع ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن بيع عقار - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار، وأن غياب المدعية في أي جلسة تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة يترتب عليه شطب الدعوى- ثبت للدائرة أن المدعية لم تحضر الجلسة رغم ثبوت تبلغها تبلغًا نظاميًا. مؤدى ذلك: شطب الدعوى واعتبارها كان لم تكن - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية

المستند

- المادة (٢٠٢٠) من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية،

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
شطب الدعوى لغياب المدعي عن الجلسة دون عذر، واعتبار الدعوى كأن لم تكن — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة | ريحان