شركة مرخصة لتقديم خدمات المعتمرين طلبت تجديد ترخيصها المنتهي في 30/12/1431هـ
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 5590
- التاريخ الهجري
- 2/13/1440
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- شركة مرخصة لتقديم خدمات المعتمرين طلبت تجديد ترخيصها المنتهي في 30/12/1431هـ، فامتنعت وزارة الحج والعمرة عن التجديد بسبب إيقاف النظام الآلي للشركة من قبل وزارة الداخلية بناءً على تجاوز عدد المعتمرين المتخلفين القادمين عن طريقها لألف معتمر. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الامتناع السلبي لكلا الوزارتين، وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم مع تعديل منطوقه بفصل المسؤوليات: إلغاء قرار وزارة الداخلية بإيقاف النظام الآلي، وإلغاء قرار وزارة الحج والعمرة بالامتناع عن تجديد الترخيص. - استندت المحكمة إلى أن مخالفة تجاوز عدد المتخلفين لم تكن واردة في تنظيم خدمات المعتمرين النافذ وقت إيقاع العقوبة، وأن البيانات المقدمة عن عدد المتخلفين متناقضة وغير موثوقة، مع وجود قرينة من وزارة الحج والعمرة نفسها بأخطاء في تسجيل المغادرة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٥٩٠ لعام ١٤٣٤هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢/٨٠٠١/س لعام ١٤٣٩هـ تاريخ الجلسة ٢/١٣/١٤٤٠هـ -->
الموضوعات
حج وعمرة - شركات حج وعمرة - تجديد الترخيص - امتناع عن التجديد - إيقاف خدمات الحاسب الآلي - زيادة تخلف المعتمرين عن المغادرة - تدرج الأنظمة - التزيد على النظام - لا عقوبة إلا بنص - عقوبة غير نظامية - القصور في إثبات المخالفة - قرينة - انتفاء المخالفة - تحقق شرط الصفة.
مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليهما (وزارتي الحج والعمرة، والداخلية) السلبي بالامتناع عن تجديد ترخيصه لمزاولة نشاط تقديم خدمات المعتمرين - ثبوت صفة المدعى عليها الأولى (وزارة الحج والعمرة) في المطالبة؛ كونها هي المختصة في إصدار وتجديد ترخيص أنشطة خدمات المعتمرين - الثابت قيام المدعى عليها الثانية (وزارة الداخلية) بإيقاف النظام الآلي للمدعية، وقيام المدعى عليها الأولى بناءً على ذلك بالامتناع عن تجديد ترخيصها؛ وذلك لمعاقبتها عن مخالفة زيادة تخلف معتمريها القادمين من خارج المملكة عن المغادرة - استناد المدعى عليهما في تقرير المخالفة وتحديد العقوبة إلى ضوابط صادرة من المدعى عليها الثانية - وجوب مراعاة التراتيب النظامية بعدم مخالفة النص الأدنى للأعلى، وعدم تقرير مخالفة أو تحديد عقوبة إلا بنص نظامي - تزيد الضوابط المستند إليها على النظام باعتبار
زيادة عدد المعتمرين المتخلفين مخالفة - اختلاف البيانات المقدمة من المدعى عليهما بشأن المعتمرين المتخلفين، إضافة إلى عدم صراحتها؛ مما يتقرر معه عدم ثبوت عدد المعتمرين المتخلفين - صدور برقية من المدعى عليها الأولى إلى المدعى عليها الثانية بوجود أخطاء في تسجيل وإثبات مغادرة المعتمرين؛ مما يعد قرينة في صالح ادعاء المدعية عدم تجاوز المعتمرين المتخلفين العدد المحدد - أثر ذلك: إلغاء قرار المدعى عليها الثانية بإيقاف النظام الآلي للمدعية، وإلغاء قرار المدعى عليها الأولى السلبي بالامتناع عن تجديد ترخيص المدعية.
- المادة (٢/٤) من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) وتاريخ ١٠/٦/١٤٢٠هـ، والمعدل بالقرار رقم (٤٣٩) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٥هـ. - الضوابط الخاصة بمغادرة المعتمرين والحد من التخلف الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (١/١٩/٩/٦٤٦/٣٩س) وتاريخ ٢٧/٧/١٤٢٩هـ.
مختصة الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر