شركة تقدم خدمات العمرة طالبت بإلغاء قرار بغرامة مالية قدرها 900,000 ريال لتأخر 36 معتمراً
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2833
- التاريخ الهجري
- 19/12/1443
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- شركة تقدم خدمات العمرة طالبت بإلغاء قرار بغرامة مالية قدرها 900,000 ريال لتأخر 36 معتمراً عن المغادرة، بدعوى عدم اختصاص مصدره. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار لصدوره من غير مختص، وأيدت محكمة الاستئناف الإلغاء لكن لأسباب أخرى متعلقة بعدم كفاية بيانات القرار وتأخر يسير يحقق المقصد النظامي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٨٣٣ لعام ١٤٤٣هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٣٩٠٧ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ١٩/١٢/١٤٤٣هـ -->
الموضوعات
حج وعمرة - مخالفات مقدمي خدمة المعتمرين - عدم الإبلاغ عن المتأخرين في المغادرة - غرامة مالية - المختص بإيقاع العقوبة - الإخلال بشكل القرار الإداري - عدم بيان تفاصيل المخالفة - التأخر اليسير في مغادرة المعتمرين - تحقق المقصد النظامي.
مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها (المديرية العامة للجوازات) المتضمن معاقبتها بغرامة مالية - استناد القرار محل الدعوى إلى تأخر المدعية في إبلاغ الجهات المختصة عن المعتمرين المتأخرين في المغادرة بعد انتهاء مدة إقامتهم - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار: استناداً إلى صدوره من غير مختص، وأن المختص بإصداره هو وزارة الحج والعمرة - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن المخالفات المتعلقة بتخلف المعتمرين تحكمها قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، وأن تطبيق العقوبات الواردة في القواعد من اختصاص المدعى عليها؛ ومن ثم يكون القرار محل الدعوى صادر من مختص - جسامة العقوبة تتطلب استيفاء القرار لموجبات صدوره بما يغني عن الإحالة لأي مستند خارج عنه - عدم بيان القرار محل الدعوى بيانات المعتمرين المتأخرين، وتاريخ انتهاء تأشيراتهم، وتاريخ مغادرتهم إلى بلادهم؛ مما هو لازم في إثبات واقعة المخالفة على المدعية -
الثابت أن تأخر المعتمرين كان لبضع ساعات ثم مغادرتهم؛ مما يعني تحقق المقصد النظامي، وهو سفر جميع الزائرين وعدم بقائهم دون رخصة نظامية - أثر ذلك: إلغاء القرار.
مُسْتَنْدُ الْحُكْمَ
- نظام الإقامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧/٢٥/١٣٣٧) وتاريخ ١١/٠٩/١٣٧١هـ. - تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٠٤هـ. - المواد (٢، ٧، ٨، ٩) من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) وتاريخ ١٠/٦/١٤٢٠هـ. - البندان (١٠، ١١) من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٢/٥/١٤٣٤هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٥هـ، بشأن بقاء الاختصاص لوزارة الداخلية فيما يتعلق بتطبيق العقوبات الواردة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر