شركة تدعي إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة الشفوي بإلزامها إزالة العلامات التجارية لشركات
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 226/5/5
- التاريخ الهجري
- 1426/8/14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- شركة تدعي إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة الشفوي بإلزامها إزالة العلامات التجارية لشركات أخرى من واجهات محلاتها. - أقامت الوزارة القرار لأن الشركة استخدمت العلامات دون إذن، مما يضلل المستهلكين بالاعتقاد أنها وكيل معتمد. - وفقاً للمادة (25) من نظام العلامات التجارية، يحق للمالك منع غيره من استعمال العلامة بشكل يضلل الجمهور، فرفضت المحكمة الدعوى.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي ٨٠/٢/٢ لعام ١٤٢٥ هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٢٢٦/٥/٥ لعام ١٤٢٦ هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٦/٨/١٤ هـ -->
الموصوفات
ملكية فكرية – علامة تجارية – قرارات إدارية – استعمال علامة تجارية مملوكة للغير – منع استعمال العلامة إلا بإذن.
مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إلزامها بإزالة العلامات التجارية المملوكة للشركات المدخلة في الدعوى من واجهات محلاتها التجارية – قيام المدعية باستعمال علامات الشركات المدخلة في الدعوى بوضعهن على واجهات محلاتها التجارية وعلى مطبوعاتها دون إذن منها بما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين باعتقادهم أن المدعية وكيلة لصاحبات هذه العلامات – مطالبة مالكات العلامات التجارية محل الدعوى بمنع المدعية من استعمال علاماتها – وفقاً لنظام العلامات التجارية لمالك العلامة التجارية الحق في طلب منع غيره من استعمالها – أثر ذلك:
رفض الدعوى.
الأنظمة واللوائح
- المادتان (٢٥، ٥٩) من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) بتاريخ ٤/٥/١٤٠٤ هـ.
الوقائع
حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل في أن تقدم للديوان (...) بالوكالة عن الشركة (...) باستدعاء قيد قضية برقم (١/٧٣١/ق) وتاريخ ١٤/٤/١٤٢٣ هـ يطلب فيه الحكم بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة الشفوي الذي طلب من موكلته إزالة الأسماء التجارية الخاصة بشركة (...) وشركة (...) وشركة (...) وكذلك اللوحات الإعلانية والديكورات الخاصة بالإعلان عن منتجات هذه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر