شركة أردنية طعنت على قرار لجنة التظلمات والاعتراضات بوزارة التجارة برفض تسجيل علامتها

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
702/1/ق
التاريخ الهجري
1/2/1425
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- شركة أردنية طعنت على قرار لجنة التظلمات والاعتراضات بوزارة التجارة برفض تسجيل علامتها التجارية (مطعم حمادة). - أيدت المحكمة الإدارية قرار الرفض لأن العلامة تحتوي على اسم عائلي مشترك، مما يضر بباقي أفراد العائلة، وهو ما يخالف النظام والسوابق القضائية المستقرة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم المضيفة ٧٠٢/١/ق لعام ١٤٢٤هـ رقم الحكم الابتدائي ٦٣/٥/١/٥ لعام ١٤٢٤هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٣٥/٥/٥ لعام ١٤٢٤هـ تاريخ الجلسة ١/٢/١٤٢٥هـ

الموصوفات

ملكية فكرية – علامة تجارية – رفض تسجيل علامة – اشتمال العلامة على اسم عائلي – الضرر يزال – الاستئناس بسابقة قضائية.

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة التظلمات والاعتراضات بوزارة التجارة المتضمن رفض تسجيل علامة المدعي (مطعم حمادة) – احتواء العلامة على اسم عائلي مشترك بين كثير من الأفراد – تسجيل الاسم العائلي لفرد واحد من العائلة كعلامة تجارية يؤدي لحرمان باقي أفراد العائلة من استعماله، وهذا فيه إضرار بهم، فضلًا عن مخالفة تسجيل ذلك الاسم للنظام، وما استقر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

شركة أردنية طعنت على قرار لجنة التظلمات والاعتراضات بوزارة التجارة برفض تسجيل علامتها — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1425هـ | ريحان