سلم المدعي المال للمدعى عليه للمضاربة به في نشاط العود والعطورات
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk42
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- سلم المدعي المال للمدعى عليه للمضاربة به في نشاط العود والعطورات. - طلب المدعي بعد انتهاء مدة الشراكة إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال مع الأرباح. - أقر المدعى عليه بتسليمه المال وادعى الخسارة بنسبة 29% لعام 1425هـ و2.5% لعام 1426هـ. - قبول قول المدعى عليه في الخسارة مع يمينه. - علة ذلك: أن العامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وربحه وعدمه وهلاك وخسران إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط. - جواز تأقيت عقد المضاربة بمدة معينة. - أساس ذلك: أن المسلمين عند شروطهم، وقد يكون للمالك المشترط غرض صحيح مثل احتياجه للنقود في الوقت الذي حدده. - مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال بعد حسم الخسارة.
محتويات الحكم5 قسمًا
نص الحكم
المُوصِلُ الحَكَمُ المَجَارِي
المُوصِّبُات
شركة مضاربة - المطالبة برد رأس المال مع الأرباح - ادعاء المدعى عليه الخسارة - الأخذ بيمين المضارب (المدعى عليه) فيما أقر من خسارة في حالة عدم التفريط أو التعدي.
المُدَخَل
سلم المدعي المال للمدعى عليه للمضاربة به في نشاط العود والعطورات، وطلب المدعي بعد انتهاء مدة الشراكة إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال مع الأرباح - أقر المدعى عليه بتسليمه المال وادعى الخسارة بنسبة (٢٩٪) لعام ١٤٢٥هـ و(٢,٥٪) لعام ١٤٢٦هـ - قبول قول المدعى عليه في الخسارة مع يمينه - علة ذلك: أن العامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وربحه وعدمه وهلاك وخسران إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط - جواز تأقيت عقد المضاربة بمدة معينة - أساس ذلك: أن المسلمين عند شروطهم، وقد يكون للمالك المشترط غرض صحيح مثل احتياجه للنقود في الوقت الذي حدده - مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال بعد حسم الخسارة.
الوَقَايَة
تقدم إلى الديوان المدعي (...) بلائحة دعوى ذكر فيها أنه سبق له أن ساهم مع المدعى عليه في نشاط مؤسسته المتعلق بتجارة العود والعطورات بمبلغ وقدره مئتا ألف (٢٠٠,٠٠٠) ريال وذلك بموجب العقد المؤرخ في ١١/١/١٤٢٥هـ، وأن مدة العقد البالغة سنتين قد انتهت، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع رأس ماله مع الأرباح.
وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار له أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ ٥/٢٥/١٤٢٧ هـ فباشرت نظرها على النحو المثبت بدفتر الضبط، حيث حددت لنظرها جلسة اليوم السبت الموافق ٧/١٠/١٤٢٧ هـ وفيها حضر المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) وحضر لحضوره المدعى عليه (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلاً: إن دعواي لا تخرج عما ورد بلائحة الدعوى المقدمة للديوان والتي أشار فيها إلى أنه تعاقد مع المدعى عليه بعقد مضاربة بتاريخ ١١/١/١٤٢٥ هـ بموجب
الأشْتِابَ
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر