زكاة – يعترض المكلف على إدراج الأرباح الموزعة بعد الحول القمري ضمن وعاء الزكاة للأعوام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- القرار رقم 16 لعام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- زكاة – يعترض المكلف على إدراج الأرباح الموزعة بعد الحول القمري ضمن وعاء الزكاة للأعوام من 1996م إلى 2002م، وتؤيد اللجنة الابتدائية موقف الهيئة.
محتويات الحكم4 قسمًا
٦/١
(القرار رقم ١٦ لعام ١٤٣٦هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية
بشأن اعتراض شركة (أ)
برقم (٢١) لعام ١٤٣١هـ
على ربط مصلحة الزكاة والدخل للأعوام من ١٩٩٦م حتى ٢٠٠٢م
---
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٨/١٤٣٦هـ انعقدت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي:
١- الدكتور ... رئيسا ٢- الدكتور ... نائبًا للرئيس ٣- الدكتور ... عضوًا ٤- الدكتور ... عضوًا ٥- الأستاذ ... عضوًا ٦- الأستاذ ... سكرتيرًا
وقد حضر جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ ٢٤/٧/١٤٣٦هـ ... ممثلًا عن المكلف وحضر و... ممثلين عن المصلحة للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ) على الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على حساباتها للأعوام من ١٩٩٦م حتى ٢٠٠٢م.
ويعترض المكلف على:
- الأرباح الموزعة للأعوام من ١٩٩٦م حتى ٢٠٠٢م.
وقد ناقشت اللجنة الاعتراضات المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم ٤/٤٤٨١/٧ / ٢٠٠٨هـ على النحو الآتي:
أولًا: الناحية الشكلية:
أبلغت المصلحة المكلف بالربط الزكوي للأعوام من ١٩٩٦م حتى ٢٠٠٢ بخطابها رقم ٣/٣٠٢٧ / ٥/١٩ وتاريخ ١٩/٥/١٤٢٩هـ وقد اعترض المكلف على هذا الربط بخطابه المقيد لدى المصلحة برقم ٣/٧٨٢٠ / ١٨ وتاريخ ١٨/٧/١٤٢٩هـ، وبذلك يكون الاعتراض مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه خلال الأجل المحدد بستين يومًا من تاريخ التبليغ بالربط للنواحي الزكوية وفقًا للمادة الأولى من القرار الوزاري المعدل رقم ٣٢/٩٦١ / ٢٢ / ٤/١٤١٨هـ.
٦/٢
ثانيًا: الوقائع:
خلال جلسة الاستماع سألت اللجنة الطرفين هل لديكم أي إضافات أو تعليق على ما ورد في المذكرات المرفوعة من قبل إلى اللجنة؟ فأفاد ممثل المكلف: أقدم مذكرة للجنة من خمس صفحات تمثل إجابتنا على مذكرة المصلحة وتم تزويد ممثلي المصلحة بصورة منها فأجاب ممثلو المصلحة نكتفي بما ورد في بمذكرة المصلحة المرفوعة للجنة.
وجاء في المذكرة المقدمة من المكلف خلال الجلسة
- نشير إلى خطاب لجنتكم الموقرة رقم ٦٩/٥٠٠ الصادر بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٣٦ هـ (مرفق رقم ١)، والمتضمن إخطار شركة (أ) بتحديد موعد جلسة بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٣٦ هـ (الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٢ م) لمناقشة اعتراضها على الربط النهائي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل عن حسابات الشركة للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ١٩٩٦ م حتى ٢٠٠٢ م، ونورد
القرار
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- المرسوم الملكي رقم (17/28/2834/8)