رفع المدعي دعوى لفسخ عقد شراكة واسترداد مبلغ 650,000 ريال وتعويض 97,500 ريال ضد شركة (

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470814051
التاريخ الهجري
7 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-27
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- رفع المدعي دعوى لفسخ عقد شراكة واسترداد مبلغ 650,000 ريال وتعويض 97,500 ريال ضد شركة (...) بدعوى التدليس والغش وعدم التنفيذ. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليها، لأن العقد أبرم مع شخص آخر (المالك السابق للحصص) وليس مع الشركة. - استأنف المدعي الحكم، لكن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لأنه رفع من محام متدرب بالمخالفة لنظام المحاكم التجارية.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم4470814051لعام1444ه

المدعي : بدر بن مبارك بن سبيت [اسم] المدعى عليه : شركة بوابة الاكل لخدمات الاعاشة

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفتها شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ومدة الشركة (10) ورأس مالها (15,000,000) خمسة عشر مليونًا ريال، وعدد حصصها (1500000)، ونسبة الحصص من رأس المال (10%)، وعدد الشركاء (2)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1443/09/07هـ، قام المدعي بدفع مبلغ (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال لغرض الشراكة في شركة بوابة الاكل لخدمات الاعاشة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

رفع المدعي دعوى لفسخ عقد شراكة واسترداد مبلغ 650,000 ريال وتعويض 97,500 ريال ضد شركة ( — التجارية 1444هـ | ريحان