رفع المدعي دعوى لإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المراعي والغابات المتضمن تغريمه
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 15995
- التاريخ الهجري
- 1441/6/23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- رفع المدعي دعوى لإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المراعي والغابات المتضمن تغريمه 30,000 ريال لقطعه أشجاراً دون ترخيص. - الثابت أن المدعي قطع الأشجار لصالح أعمال مشروع عام منفذ من قبل إحدى الشركات التي يعمل بها. - مسؤولية الحصول على الترخيص تقع على الشركة المنفذة للمشروع لا على الموظف، لانتفاء مصلحته الشخصية. - أثر ذلك: إلغاء القرار.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٩٩٥ لعام ١٤٤٠هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٨٣٥ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ١٤٤١/٦/٢٣ هـ -->
الموضوعات
غرامات - زراعة ومياه - مراعي وغابات - قطع أشجار دون ترخيص - تنفيذ مشروع عام - مسؤولية الشركة المنفذة عن إصدار الترخيص - مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه - انتفاء المصلحة الشخصية. مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المراعي والغابات المتضمن معاقبته بغرامة مالية: لقطعه أشجاراً دون ترخيص - تضمن النظام وجوب الحصول على ترخيص لكل من يرغب في تنمية واستثمار نتاج الغابات العامة أو المراعي أو نقل نتاجها أو الاتجار به - الثابت قيام المدعي بقطع عدد من الأشجار لصالح أعمال مشروع عام منفذ من قبل إحدى الشركات - مسؤولية الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع عن إصدار الترخيص اللازمة لقطع الأشجار دون مسؤولية
الاشجار
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر