رفع المدعي دعوى ضد شرطة منطقة مكة المكرمة مطالباً بتعويضه عن الأضرار الناتجة عن قرار نقله

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
4512
التاريخ الهجري
1
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- رفع المدعي دعوى ضد شرطة منطقة مكة المكرمة مطالباً بتعويضه عن الأضرار الناتجة عن قرار نقله وحرمانه من المناصب القيادية. - قضت المحكمة بأن القرار كان تأديبياً ولم تتبع الإجراءات النظامية، وألزمت المدعى عليها بتعويض المدعي عن البدلات المحرومة منها ورفضت باقي الطلبات.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٥١٢ لعام ١٤٤٠هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٦٣ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ١ / ٧ / ١٤٤١ هـ -->

الموضوعات

خدمة عسكرية - ضباط - قرارات وظيفية - نقل - نقل تأديبي - عقوبة مقنعة - منع من تولي منصب قيادي - انتفاء المصلحة العامة - تعويض - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - التعويض عن الحرمان من العلاوات - انتفاء البيئة - تحقق شرط الصفة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جرّاء صدور قرار بنقله من إدارة مخفر الشرطة، وعدم وضعه في منصب قيادي؛ لخلافه مع رئيس مركز الإمارة - استناد المدعى عليها في قرارها إلى جواز نقل الضابط للمصلحة العامة، وعدم لحوق ضرر بالمدعي من القرار بدليل تعيينه في منصب قيادي - الثابت أن القرار الصادر بحق المدعي قد اتخذ وصف التأديب، ومن ثم لا يصح الاستناد بنقل المدعي إلى المصلحة العامة - عدم اتباع المدعى عليها الإجراءات النظامية للتعامل مع واقعة المدعي؛ مما يتقرر معه خطؤها - تضرر المدعي نتيجة خطأ المدعى عليها بحرمانه من علاوتي القيادة والخطر خلال مدة عدم صرفهما له؛ مما يستحق معه التعويض عنهما - عدم استحقاق المدعي التعويض عن الأضرار الأخرى المدعى بها؛ لانتفاء البيئة عليها - أثر ذلك؛ إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعي، ورفض ما عدا ذلك.

مستند الحكم

- المادة (٧) من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٢) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ. - المادة (٤٦) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٨/٨/١٣٩٣هـ.

الوقائع

تتلخص واقعات هذه الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم أنه في ١/٢/١٤٤٠هـ أقام المدعي دعواه المائة بغية الحكم بتعويضه بمبلغ لا يقل عن سبعة ملايين ريال جبراً لما أصابه من أضرار نفسية ومعنوية جراء إيقاع العقوبة عليه من قبل المدعى عليها والمتمثلة في نقله من إدارة مخفر شرطة حجر، وعدم وضعه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

رفع المدعي دعوى ضد شرطة منطقة مكة المكرمة مطالباً بتعويضه عن الأضرار الناتجة عن قرار نقله — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية | ريحان