رفع المدعي دعوى أمام ديوان المظالم يطلب فيها إلغاء قرار المؤسسة العامة للتأمينات
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk08
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- رفع المدعي دعوى أمام ديوان المظالم يطلب فيها إلغاء قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برفض منح شهادة تأمينات اجتماعية. - دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص ديوان المظالم استناداً إلى المادة (61) من نظام التأمينات الاجتماعية التي تحيل المنازعات المتعلقة بالتسجيل أو الاشتراكات أو التعويضات إلى الجهة القضائية المختصة بنظر قضايا العمل. - قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
المؤشورات
اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي - طعن في قرار متعلق بمنح شهادة اشتراك
تأمينات اجتماعية. اختصاص هيئة تسوية الخلافات العمالية.
المُلخص
طلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن رفض منح موكلته شهادة تأمينات اجتماعية - لأصحاب العمل، والمشتركين في التأمينات الاجتماعية، ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً على أي قرار يصدر عن أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتعلق بوجوب التسجيل، أو الاشتراكات، أو التعويضات ... وذلك بأن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمال - المحاكم الإدارية غير مختصة بالفصل في قضايا العمال بل هي منعقدة ولايتها للمحاكم العمالية، أو الهيئات شبه القضائية التي تقوم حالياً، ومؤقتاً بولايتها لحين
الأسبان
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر