رفع المدعي دعوى أمام ديوان المظالم يطلب فيها إلغاء القرار السلبي لأمانة مدينة الرياض

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/1685/ق
التاريخ الهجري
14/11/1424
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- رفع المدعي دعوى أمام ديوان المظالم يطلب فيها إلغاء القرار السلبي لأمانة مدينة الرياض بالامتناع عن تجديد رخصة مشغل الذهب المملوك له. - استندت الأمانة إلى موافقة نائب أمير المنطقة على توصية لجنة بنقل مشاغل الذهب إلى المنطقة الصناعية، وشكاوى من المجاورين عن استخدام مواد كيماوية. - أثبت المدعي استيفاء مشغله لكافة الشروط النظامية، وقدم تقارير من الدفاع المدني وصحة البيئة تؤكد خلوه من المواد الكيماوية وعدم وجود خطورة بيئية. - قضت المحكمة بإلزام أمانة مدينة الرياض بتجديد رخصة المشغل، وأيدت هيئة تدقيق القضايا الحكم.

نص الحكم

رقم المضيفة ١/١٦٨٥/ق لعام ١٤٢٤هـ رقم الحكم الابتدائي ١/د/ف/١٦ لعام ١٤٢٤هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٢٦١/ت/٦ لعام ١٤٢٤هـ تاريخ الجلسة ١٤/١١/١٤٢٤هـ

الموصوفات

تراخيص - بلدية - ترخيص مشغل ذهب - امتناع عن تجديد ترخيص - استيفاء كافة الشروط المطلوبة لاستمرارية النشاط - الطعن في القرارات السلبية يخضع للتظلم الوجوبي.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تجديد رخصة مشغل الذهب العائد له - استناد الجهة إلى صدور موافقة نائب أمير المنطقة على ما أوصت به اللجنة المشكلة من الإمارة والأمانة بنقل ورش تصنيع الذهب إلى المنطقة الصناعية لاستخدامهم مادة (التيزاب) الكيماوية التي تسبب أضرارًا للمجاورين- استيفاء مشغل المدعي لكافة الشروط المطلوبة لاستمرارية مشغله بموقعه الحالي، وصدور تقارير من الدفاع المدني وصحة البيئة بالأمانة تفيد قيام المدعي بتلميع الذهب بشكل ميكانيكي دون استخدام مواد كيماوية، وأنه لا توجد نفايات صناعية في موقع المشغل مما يجعل خطورة التلوث البيئي معدومة، مما يستوجب على الجهة تجديد الرخصة - أثر ذلك: إلزام الجهة بتجديد رخصة مشغل المدعي.

الوكالة

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما هو بين من أوراقها في أن (...) تقدم للديوان بمذكرة بتاريخ ٢٥/٦/١٤٢١هـ بالوكالة عن (...) صاحب مشغل الذهب ذكر فيها أن البلدية امتنعت عن تجديد ترخيص مشغل موكله المذكور دون أن يحصل منه مخالفة يجيز للبلدية امتناعها عن ذلك وطلب في ختامها تكليف الأمانة بتجديد ترخيص المشغل وبتاريخ ١٦/١١/١٤٢١هـ قدم المدعي للديوان خطابًا طلب فيه إحالة تظلمه المشار إليه إلى إحدى الدوائر القضائية للنظر فيه وتوجيه الأمانة بالتوقف عن محاولة تنفيذ إزالة موقع الشغل حتى يتم الفصل في هذه الدعوى من الديوان فسجل هذا الطلب قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وبإحالتهما إلى هذه الدائرة باشرت نظرها حيث حددت لها عدد من الجلسات حضر خلالها كل من وكيل المدعي السابق ذكره و (...) ممثلًا عن أمانة مدينة الرياض حيث طلبت الدائرة من الأمانة التريث بإغلاق مشغل المدعي حتى صدور الحكم من الديوان بموجب الخطاب رقم (١١٢٨) وتاريخ ١٥/٢/١٤٢٢هـ وقد تضمنت إجابة الأمانة على دعوى المدعي من خلال ما قدم للدائرة من مذكرات أن ترخيص مشغل المدعي انتهى في ٨/٧/١٤١٧هـ وأشعر صاحبه بعدم تجديده وعليه البحث عن موقع بديل بالمنطقة الصناعية بعيدًا عن السكن وأن أسباب

الانسياب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

رفع المدعي دعوى أمام ديوان المظالم يطلب فيها إلغاء القرار السلبي لأمانة مدينة الرياض — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1424هـ | ريحان