رفع المدعي دعوى أمام ديوان المظالم يطالب فيها المدعى عليه بمبلغ مالي قيمة بضاعة ساعات
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2/6780/ق
- التاريخ الهجري
- 4/2/1431
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- رفع المدعي دعوى أمام ديوان المظالم يطالب فيها المدعى عليه بمبلغ مالي قيمة بضاعة ساعات، لكن عريضة الدعوى لم تتضمن عنوان المدعى عليه. - أفاد وكيل المدعي بعدم العثور على عنوان للمدعى عليه، مما أدى إلى عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الشروط النظامية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعدم القبول.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم التضمين ٢/٦٧٨٠/ق لعام ١٤٣٠هـ رقم الحكم الابتدائي ١٩٧/د/ف/تج/١٩ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف ١٩٢/إس/٣ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ٤/٢/١٤٣١هـ -->
الموصوفات
دعوى - شروط قبولها - اشتمال عريضتها على محل إقامة المدعى عليه.
وجوب أن تتفرغ الدوائر لنظر الدعاوى التي استوفت صحيفتها الإجراءات النظامية والشرعية - النص في نظام المحكمة التجارية على وجوب اشتمال صحيفة الدعوى على محل إقامة المدعى عليه، وعلى أن كل عريضة لا تشتمل على الشروط المبحوث عنها في النظام لا تكون مقبولة - ثبوت عدم اشتمال صحيفة الدعوى التي أقامها المدعى على محل إقامة المدعى عليه وإفادة وكيله بعدم العثور على عنوان للمدعى عليه - مؤدى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر