رفع المدعي دعوى أمام ديوان المظالم يطالب فيها المدعى عليه بمبلغ مالي قيمة بضاعة ساعات

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2/6780/ق
التاريخ الهجري
4/2/1431
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- رفع المدعي دعوى أمام ديوان المظالم يطالب فيها المدعى عليه بمبلغ مالي قيمة بضاعة ساعات، لكن عريضة الدعوى لم تتضمن عنوان المدعى عليه. - أفاد وكيل المدعي بعدم العثور على عنوان للمدعى عليه، مما أدى إلى عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الشروط النظامية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعدم القبول.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم التضمين ٢/٦٧٨٠/ق لعام ١٤٣٠هـ رقم الحكم الابتدائي ١٩٧/د/ف/تج/١٩ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف ١٩٢/إس/٣ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ٤/٢/١٤٣١هـ -->

الموصوفات

دعوى - شروط قبولها - اشتمال عريضتها على محل إقامة المدعى عليه.

وجوب أن تتفرغ الدوائر لنظر الدعاوى التي استوفت صحيفتها الإجراءات النظامية والشرعية - النص في نظام المحكمة التجارية على وجوب اشتمال صحيفة الدعوى على محل إقامة المدعى عليه، وعلى أن كل عريضة لا تشتمل على الشروط المبحوث عنها في النظام لا تكون مقبولة - ثبوت عدم اشتمال صحيفة الدعوى التي أقامها المدعى على محل إقامة المدعى عليه وإفادة وكيله بعدم العثور على عنوان للمدعى عليه - مؤدى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

رفع المدعي دعوى أمام ديوان المظالم يطالب فيها المدعى عليه بمبلغ مالي قيمة بضاعة ساعات — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1431هـ | ريحان