رفع المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية مطالباً بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعديل لقب

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk11
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- رفع المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية مطالباً بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعديل لقب عائلته. - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، لأن النظام يوجب التظلم أولاً للجنة الفرعية بالأحوال المدنية ثم إلى هيئة الأحوال المدنية المركزية قبل اللجوء إلى ديوان المظالم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية: ٥٧٣/٧/٣ ق لعام ١٤٣٠هـ رقم الحكم الابتدائي: ١١١/٨/٢٣/١/٢ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف: ٨٧٩/١/١٠/١٤٣٠هـ -->

الموضوعات

دعوى – قرار إداري – تعديل لقب عائلة – رفع الدعوى قبل الأوان.

مطالبة المُدَّعِي إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعديل لقب عائلته – يجب أن يكون التظلم أولاً

للجنة الفرعية بالأحوال المدنية، فإن لم يقتنع صاحب الشأن بقرارها جاز له التظلم أمام هيئة

الأحوال المدنية المركزية، فإذا أصدرت قرارها جاز له التظلم منه أمام ديوان المظالم – مخالفة

المُدَّعِي ذلك بإقامة الدعوى بداءَة أمام المحكمة الإدارية وقبل عرض النزاع على اللجنة المختصة

– مؤداه – عدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل الأوان.

الأنظمة واللوائح

المواد (٨٣) و (٨٤) و (٨٧) من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) بتاريخ

٢٠/٤/١٤٠٧هـ.

الوقاية

تقدَّم المُدَّعِي أصالةً بلائحة دعوى تتضمن أن اسم العائلة الموجود في بطاقة الأحوال هو (...)

بينما اسم العائلة الصحيح هو

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

رفع المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية مطالباً بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعديل لقب — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان