رفعت شركة مقاولات دعوى إدارية ضد بلدية محافظة الخرج تطالبها بالاستلام النهائي لمشروع
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1051
- التاريخ الهجري
- 10/5/1440
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- رفعت شركة مقاولات دعوى إدارية ضد بلدية محافظة الخرج تطالبها بالاستلام النهائي لمشروع عبارات صرف سيول، ورد غرامة تأخير وإشراف، وتعويض عن أضرار. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام البلدية بالاستلام النهائي للمشروع وبرد مبلغ الغرامات المحسومة وبعض مصاريف الدعوى، ورفضت طلبات التعويض الأخرى. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠٥١ لعام ١٤٣٦هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٥٤١/ق لعام ١٤٣٩هـ تاريخ الجلسة ١٠/٥/١٤٤٠هـ -->
الموضوعات
عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - الاستلام النهائي - تنفيذ التزامات العقد - حجية محضر الاستلام الابتدائي - انتهاء فترة الضمان - آلية التكليف بالأعمال الإضافية - التعهد بتنفيذ الأعمال - غرامة تأخير - غرامة إشراف - مناط فرض غرامة التأخير - انتفاء التأخر في التنفيذ - تعويض - انتفاء البيئة - ربوية التعويض عن تأخر المستحقات - انتفاء ركن الضرر - مصروفات الدعوى - سلطة المحكمة في تقدير مصروفات الدعوى - أتعاب المحاماة - عدم توكيل محامٍ. مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بالاستلام النهائي لمشروع تنفيذ عبارات صرف السيول، ورد غرامة التأخير والإشراف، وتعويضها عما لحقها من أضرار، وأتعاب المحاماة - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على تنفيذ المشروع محل الدعوى واستلامها له ابتدائياً، إلا أنها امتنعت عن الاستلام النهائي بحجة تبقي بعض الأعمال غير المنجزة، والتي تعهدت المدعية بتنفيذها دون مقابل - عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت اعتبار الأعمال المذكورة داخلة ضمن التزامات المدعية العقدية، كما أن الثابت من محضر الاستلام الابتدائي انتهاء المدعية من تنفيذ جميع الأعمال وفقاً للعقد - أحقية المدعية في مطالبة المدعى عليها بالاستلام النهائي للمشروع لمضي أكثر
من سنة على الاستلام الابتدائي؛ وفقاً لنموذج عقد الأشغال العامة – تكليف المتعاقد بالأعمال الإضافية يجب أن يكون وفقاً للإجراءات النظامية، وليس باستكتابه تعهداً بتنفيذ تلك الأعمال دون مقابل كما فعلته المدعى عليها – مناط تطبيق غرامة التأخير هو ثبوت تأخر المقاول في تنفيذ جميع الأعمال عن المدة المحددة بالعقد، وهو ما لم يثبت من قبل المدعية؛ وبالتالي عدم صحة غرامتي التأخير والإشراف المطبقة بحقها، دون أن ينال منه عدم الاستلام النهائي للمشروع؛ لأنه لا علاقة لذلك بالغرامتين؛ لاسيما مع عدم صحة ما بني عليه أصلاً – عدم تقديم المدعية ما يثبت تضررها من تأخر رد غرامتي التأخير والإشراف فلا تستحق التعويض عن ذلك؛ لأن التعويض عن مجرد تأخير الصرف يعد من الربا المحرم – عدم تقديم المدعية ما يثبت تضررها من إيقاف المشروع فلا تستحق التعويض عن ذلك؛ لانتفاء المسؤولية العقدية بعدم توافر ركن الضرر – استحقاق المدعية
مُسْتَدَّ المُحَكِّر
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر