رفعت النيابة العامة دعوى ضد مؤسسة (
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4471249321
- التاريخ الهجري
- 12 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-27
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- رفعت النيابة العامة دعوى ضد مؤسسة (...) بتهمة حيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم ثبوت التقليد واختلاف العلامتين. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاستئناف موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471249321 لعام 1444 هـ
المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: مؤسسة [اسم] محمد البليمي التجارية [اسم] بن محمد بن مصطفى البليمي الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 30/12/1444ه ذكر فيها المدعي العام أنه بالاطلاع على الأوراق الواردة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (١٥٤٥) وتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ والمقيدة لدينا برقم (٤۸۱۹۳) وتاريخ 07/٠٥/١٤٤٤ه المبنية على الشكوى رقم (۲۰٤٠) المحالة من لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية المتضمنة تقدم مؤسسة ربوة الوادي التجارية، المحمية بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية رقم (١٤٣٧٠۱۸۰۹۲) وتاريخ التسجيل 15/۱۱/1437ه وبداية الحماية منذ تاريخ 07/0۸/١٤٣٧هـ حتى ٠٨/٠٧ ١٤٤٧هـ، بشكوى ضد مؤسسة [اسم] البليمي التجارية لقيامه باستخدام العلامات التجارية الخاصة بهم. وبتاريخ 10/٣/٢٠٢٢م، تم الوقوف من قبل جهة الضبط على المؤسسة محل الدعوى وفقا للمحضر رقم (بدون) وقد نتج ضبط ما (2532) عبوة امينو فيت بلس يشتبه أنها مقلدة. وقد جرى أخذ عينة من البضاعة - محل الدعوى - حيث جرى عرضها على لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية والتي أصدرت تقريرها بأن تلك المنتجات تحمل علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية بما يثبت مخالفة المتهم المذكور لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وتم الاكتفاء بسماع الأقوال استناداً للمادة (٦٥) من نظام الإجراءات الجزائية، وقد أبلغ الممثل النظامي للمشتكى عليها بالحقوق النظامية استناداً للمادة (۲۲) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وتكليفه بالحضور للمحكمة المختصة استناداً للمادة (١٢٦) من نظام الإجراءات الجزائية، وبضبط إفادة [اسم] محمد مصطفى البليمي بصفته الممثل النظامي للكيان التجاري محل الدعوى أفاد أنه اشترى البضاعة من الشركة الأم (ثين كوان) وأن الشركة تصنع له وللمدعي وهما
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون