رفعت المدعيتان دعوى ضد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطالبان
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 41/1/ق
- التاريخ الهجري
- 1430/10/7
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- رفعت المدعيتان دعوى ضد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطالبان بتعويض عن أضرار مادية ومعنوية ناتجة عن إجراءات موظفيها. - قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر ولاعتبار أن عقوبة الموظف المتسبب كافية لجبر الضرر.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ٤١/١/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي: ٢٥١/د/١/١ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٦٨٧/إس/٨ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/١٠/٧ -->
الموضوعات
تعويض - تشويه السمعة - إساءة المعاملة والإكراه باسم الوظيفة - ثبوت الخطأ - انتفاء الضرر - ضوابط التعويض عن الضرر النفسي.
مطالبة المدعيتين بتعويضهما عن أضرار الإجراءات التي مارسها موظف المُدْعَى عليها - ثبوت خطأ المُدْعَى عليها بحكم ديوان المظالم النهائي بإدانة أحد موظفيها بما نسب إليه من إساءة المعاملة والإكراه باسم الوظيفة - المستندات المقدمة من وكيل المدعيتين ليست سنداً لإثبات الضرر المُدْعَى به حيث لم يثبت من تقرير فحص السيارة أن الأعطال المدونة به ترجع إلى خطأ موظف المدعى عليها، فضلاً عن أن التقرير الطبي عن حالة المدعية الأولى تاريخه بعد الحادثة بسنة تقريباً - مؤدى ذلك: انتفاء ركن الضرر الموجب للتعويض - أما عن التعويض عن الضرر النفسي بتشويه سمعة المدعيتين فإن التعويض ليس الأصل فيه دوماً الجبر المالي إذا لم يكن ثمة إتلاف مادي فقد يكون بإيلام المتسبب في الضرر وهو ما حدث بمعاينة موظف الهيئة من قبل ديوان المظالم - أثر ذلك: رفض الدعوى.
الوقائع
تقدم وكيل المدعيتين إلى المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض بلائحة دعوى جاء فيها أنه بتاريخ ١٧/١٠/١٤٢٤هـ في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً قام أحد موظفي الهيئة (...) وكان برفقته أحد رجال الأمن وهو (...) بالقبض على موكلتيه برفقة خادمتهما، أثناء تواجدهن في السيارة لانتظار خروج الأطفال بجوار أحد المراكز الترفيهية، حيث قاما بإنزال السائق وركب
الأول مكانه والثاني بجواره وسارا بالسيارة ومعهم النساء الثلاث اللاتي أخذن بالصراخ والاستنجاد بالمارة، ولكن هذين الشخصين لم يستجيبا للصراخ بل قاموا بمصادرة الهواتف النقالة منهن، وانطلق الأول بسرعة جنونية وتخطى الأرصفة بتهور، مما أدى إلى تعطيل السيارة التابعة المُدَّعَى عليها، وأثناء ذلك نسي الرجلان إحدى الهواتف النقالة، الأمر الذي مكن موكلتيه من الاتصال بذويهما الذين حضروا إلى الموقع وقاموا بإبلاغ الشركة وتم تحرير محضر رسمي بالحادثة في شركة الحمراء، وبعد تلك الحادثة قام ولى أمرهما بتحريك شكوى ضد هذين الشخصين لدى مقام إمارة منطقة الرياض، والتي قامت بتشكيل لجنة مكونة من (إمارة منطقة الرياض - هيئة التحقيق والادعاء العام - هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - شرطة منطقة الرياض) وانتهت اللجنة إلى إحالة الشخصين لديوان المظالم وإقامة دعوى تأديبية ضدهما،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر